مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
لبنات الآخر، ولو من خشب فبأن تكون الخشبة مركبة في الأخرى لدلالته على أنهما بنيا معا، وسمي بذلك؛ لأنه حينئذ يبنى مربعا لا لمن له اتصال ملازقة أو نقب وإدخال أو هرادي، كقصب وطبق يوضع على الجذوع، ويكون بين الجارين لو تنازعا ولا يخص به صاحب الهرادي، بل صاحب الجذع، ولو لأحدهما جذوع وللآخر اتصال فلذي الاتصال وللآخر حق الوضع، وقيل: لذي الجذوع، وأما حق المطالبة برفع جذوع وضعت تعديا فلا يسقط بإبراء ولا صلح وعفو وبيع وإجارة.
وفي البزازية: جدار مشترك بين اثنين، لأحدهما عليه حمولة، للآخر أن يضع عليه مثل صاحبه إن كان الحائط يحتمل، وإلا يقال لذي الجذوع: إن شئت فارفعها ليستوي صاحبك، وإن شئت فحط بقدر ما يمكن محمل الشريك، وفي البزازية أيضًا: جدار بينهما أراد أحدهما أن يبني عليه سقفًا آخر أو غرفة يمنع، وكذا إذا أراد أحدهما وضع السلم يمنع إلا إذا كان في القديم.
وفي رجل استأذن جارًا له في وضع جذوع له على حائط الجار أو في حفر سرداب تحت داره، فأذن له في ذلك ففعل، ثم إن الجار باع داره فطلب المشتري رفع الجذوع والسرداب كان له ذلك، إلا إذا كان البائع شرط في البيع ذلك، فحينئذ لا يكون للمشتري أن يطلب ذلك.
وتتفق هذه المادة مع ما جاء في المادة (856) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ونصها:
1 - للمالك إذا كانت له مصلحة جدية في تعلية الحائط المشترك أن يعليه بشرط ألا يلحق بشريكه ضررا جسيمًا، وعليه وحده أن ينفق على التعلية وصيانة الجزء المعلى، وعمل ما يلزم لجعل الحائط يتحمل زيادة العبء الناشئ عن التعلية دون أن يفقد شيئًا من متانته.
2 - فإذا لم يكن الحائط صالحًا لتحمل التعلية، فعلى من يرغب فيها من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته، بحيث يقع ما زاد عن سمكه في ناحيته هو بقدر الاستطاعة
وفي البزازية: جدار مشترك بين اثنين، لأحدهما عليه حمولة، للآخر أن يضع عليه مثل صاحبه إن كان الحائط يحتمل، وإلا يقال لذي الجذوع: إن شئت فارفعها ليستوي صاحبك، وإن شئت فحط بقدر ما يمكن محمل الشريك، وفي البزازية أيضًا: جدار بينهما أراد أحدهما أن يبني عليه سقفًا آخر أو غرفة يمنع، وكذا إذا أراد أحدهما وضع السلم يمنع إلا إذا كان في القديم.
وفي رجل استأذن جارًا له في وضع جذوع له على حائط الجار أو في حفر سرداب تحت داره، فأذن له في ذلك ففعل، ثم إن الجار باع داره فطلب المشتري رفع الجذوع والسرداب كان له ذلك، إلا إذا كان البائع شرط في البيع ذلك، فحينئذ لا يكون للمشتري أن يطلب ذلك.
وتتفق هذه المادة مع ما جاء في المادة (856) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ونصها:
1 - للمالك إذا كانت له مصلحة جدية في تعلية الحائط المشترك أن يعليه بشرط ألا يلحق بشريكه ضررا جسيمًا، وعليه وحده أن ينفق على التعلية وصيانة الجزء المعلى، وعمل ما يلزم لجعل الحائط يتحمل زيادة العبء الناشئ عن التعلية دون أن يفقد شيئًا من متانته.
2 - فإذا لم يكن الحائط صالحًا لتحمل التعلية، فعلى من يرغب فيها من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته، بحيث يقع ما زاد عن سمكه في ناحيته هو بقدر الاستطاعة