مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
ولكنا نقول: المعنى الذي له ولأجله لا تتم الهبة والصدقة من الصحيح إلا بالقبض موجود في حق المريض، وهو أنه تمليك بعقد تبرع، فيكون ضعيفًا في نفسه لا يفيد حكمه، حتى ينضم إليه ما يؤيده، وهذا في حق المريض أظهر؛ لأن تصرفه أضعف من تصرف الصحيح، واعتباره من الثلث لا يدل على أنه غير ثابت في الحال ككفالته، فإعتاقه، وهذا بخلاف الوصية، فإنها خلافة ثم الملك من ثمراتها، والخلافة لا تكون إلا بعد الموت، وهذا عقد تمليك، لا يحتمل الإضافة، فإذا لم يتفق قبل الموت تبطل بالموت، كالبيع الموقوف، إذا لم يتصل به الإجازة حتى مات أحدهما.
فإن كانت الهبة دارًا فقبضها، ثم مات ولا مال له غيرها، جازت الهبة في ثلثها، ورد الثلثين إلى الورثة.
مادة 80: لا يثبت ملك العين للموهوب له إلا إذا قبض العين الموهوبة قبضا كاملا في محوز مقسوم، أو مشاع لا يحتمل القسمة. تناول المؤلف في هذه المادة اشتراط القبض في ثبوت ملكية العين الموهوبة، إذا كانت في محوز مقسوم أو مشاع لا يحتمل القسمة، وذلك بعد أن تكلم في المادة السابقة عن هبة من هو أهل للتبرع بكل ماله أو بعضه
فإن كانت الهبة دارًا فقبضها، ثم مات ولا مال له غيرها، جازت الهبة في ثلثها، ورد الثلثين إلى الورثة.
مادة 80: لا يثبت ملك العين للموهوب له إلا إذا قبض العين الموهوبة قبضا كاملا في محوز مقسوم، أو مشاع لا يحتمل القسمة. تناول المؤلف في هذه المادة اشتراط القبض في ثبوت ملكية العين الموهوبة، إذا كانت في محوز مقسوم أو مشاع لا يحتمل القسمة، وذلك بعد أن تكلم في المادة السابقة عن هبة من هو أهل للتبرع بكل ماله أو بعضه