اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

(مادة 83): إذا مات الموهوب له قبل استلامه العين الموهوبة بطلت الهبة، ولا حق لورثته فيها.
تناول المؤلف في هذه المادة حكم موت الموهوب له قبل استلامه العين الموهوبة، وذلك بعد أن تكلم في المادة السابقة عن موت الواهب قبل تسليم العين الموهوبة للموهوب له. وقد ذكرنا أن ملكية العين الموهوبة لا تدخل في ملك الموهوب له إلا بالقبض، فإن لم يقبضها فهي في ملك الواهب لم تخرج منه خلافا لابن أبي ليلى ومالك، فإنه ليس بشرط عندهما، فإن مات الموهوب له وملكية العين الموهوبة لم تدخل ملكه، فليس لورثته حقًا
المجلد
العرض
18%
تسللي / 1375