اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

فيها؛ لأنه لم يملكها قبل موته فبموته بطلت الهبة، ولكن إذا قبضها قبل موته فإن ملكيتها قد ثبتت له وبموته انتقلت إلى ملكية الورثة وعليه، فليس للواهب أن يرجع في هبته؛ لأن الورثة لم يملكوها - أي العين الموهوبة منه - وكما أن ملك العين الموهوبة إذا خرج من ملكية الموهوب له لغيره لم يكن للواهب الرجوع فيها فكذلك بعد موته.
مادة 84: إذا وهب شخص هبة لمن ليس أهلا للقبول، جاز لوليه أو وصيه أو من هو في حجره أن يقبل الهبة ويقبضها عنه، وإذا كان الصبي الموهوب له مميزا، فقبوله وقبضه معتبران ولو مع وجود أبيه. تناول المؤلف في هذه المادة حكم الهبة لفاقد أهلية القبول، وذلك بعد أن تكلم في
المجلد
العرض
18%
تسللي / 1375