مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
المعتبر هناك وقت العقد، فإن كان صحيحًا تجوز في جميع ماله، وإن كان مريضًا لا تجوز إلَّا في الثلث؛ لأن الهبة والصدقة كل واحد منهما إيجاب الملك للحال فيعتبر فيهما حال العقد، فإذا كان صحيحًا فلا حق لأحد في ماله فيجوز من جميع المال، وإذا كان مريضًا كان حق الورثة متعلقا بماله، فلا يجوز إلا في قدر الثلث، وكذا الإعتاق في مرض الموت، والبيع، والمحاباة قدر ما لا يتغابن الناس فيه، وإبراء الغريم، والعفو عن دم الخطأ، يعتبر ذلك كله من الثلث كالهبة والصدقة؛ لتعلق حق الورثة بمال المريض مرض الموت فيما وراء الثلث.
مادة (??): يجوز لمن لا دين عليه ولا وارث له أن يوصي بماله كله أو بعضه لمن يشاء. تناول المؤلف في هذه المادة وصية من لا وارث له، ولا دين عليه بماله كله أو بعضه
مادة (??): يجوز لمن لا دين عليه ولا وارث له أن يوصي بماله كله أو بعضه لمن يشاء. تناول المؤلف في هذه المادة وصية من لا وارث له، ولا دين عليه بماله كله أو بعضه