اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

التأبيد شرط جواز الوقف وهو لا يتحقق إلا في العقار. ووقف المنقول لا يتأبد لكونه على شرف الهلاك، فلا يجوز وقفه مقصودًا إلا إذا كان تبعا للعقار، قال محمد: ويجوز وقف ما فيه تعارف على وقفه من المنقولات؛ كالفأس والمر والقدوم والمنشار والجنازة وثيابها والقدور والمصاحف والكتب. وعند أبي يوسف لا يجوز. وأكثر فقهاء الأمصار على قول محمد. وقد أجاز أبو يوسف وقف السلاح والكراع والخيل والإبل في سبيل الله وما سوى الكراع والسلاح لا يجوز وقفه عند أبي يوسف؛ لأن القياس إنما يترك بالنص، والنص ورد فيهما فيقتصر عليه.
ويدخل البناء، والبناء ليس عقارًا عندنا؛ وذلك لأن البناء ليس له حق البقاء على الدوام بل هو على شرف الزوال، لما قالوا إن الأرض المحتكرة إذا امتنع المحتكر من دفع أجرة المثل يؤمر برفع بنائه ويؤجر لغيره، وكذا يقال في السلطانية إذا امتنع من دفع ما عينه السلطان، بخلاف حق التعلي فإنه يبقى على الدوام في وقف الأرض تبعا فيكون وقفًا معها. وفي دخول الشجر في وقف الأرض روايتان. وكذلك تدخل الأشجار في وقف الأرض باعتبارها تابعة لها.
بيع المبيع قبل قبضه: يصح بيع العقار قبل قبضه، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد لا يجوز، ووجه قول محمد عموم النهي وهو ما روي أنه: " نهى بيع ما لم يقبض، وهو بعمومه يشمل المنقول والعقار جميعًا؛ ولأن بيع المنقول قبل القبض لا يجوز فكذا غير المنقول؛ لأن عدم القبض موجود فيهما جميعًا؛ ولأن المقصود من البيع الربح وربح ما لم يضمن منهي شرعًا، والنهي يقتضي الفساد، فيكون البيع فاسدًا قبل القبض كما في المنقول؛ لأنه لم يدخل في ضمانه، ولهذا لا يجوز إجارته قبل القبض ولهما أنه لا يتوهم انفساخ العقد فيه بالهلاك. والأصل فيه أن ما لا ينفسخ العقد فيه بالهلاك، فالتصرف فيه جائز قبل القبض كالمهر وبدل الخلع، والعتق، وبدل الصلح عن دم العمد. وعلل الكرخي في مختصره بقوله: لأن هلاكه لا ينقض العقد ويكون على الذي بدله قيمته، وهو مقدور التسليم فصار كالمهر وبدل الخلع والعتق وبدل الصلح عن دم العمد؛ وهذا لأن هلاك العقار نادر، أما إذا كان العقار على
المجلد
العرض
2%
تسللي / 1375