اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

شاطئ البحر بحيث لا يأمن أن تهدمه الأمواج، أو كان من العلو بحيث لا يؤمن من سقوطه فلا يجوز بيعه قبل القبض.
- بيع الوصي أموال الصبي:
العقار محفوظ بنفسه فلا حاجة فيه إلى البيع من أجل الحفظ؛ لأن بيعه ليس من الحفظ، وبقاء عينه فيه حفظ مصلحة القاصر أكثر من حفظ ثمنه، ولا يبيع الوصي شيئًا مما لا يخاف عليه الفساد من مال القاصر أو الغائب في نفقة ولا غيرها؛ لأن ولاية البيع للنظر له، وحفظ العين فيما يتأتى حفظه نظر له، فلا يبيع شيئًا من ذلك، وبيع العقار ليس من الحفظ، فإن العقارات محصنة بنفسها.
وعليه فليس للأب أن يبيع العقار في نفقة الغائب من غير إذن القاضي بالإجماع. وأما المنقول فله أن يبيعه عند أبي حنيفة من غير أمر القاضي، وعندهما لا يبيع المنقول كما لا يبيع العقار.
وكذلك بيع الوصي على الكبير الغائب جائز في كل شيء إلا في العقار؛ لأن الأب يلي ما سواه ولا يليه، فكذا وصيه فيه. وكان القياس أن لا يملك الوصي غير العقار أيضًا؛ لأنه لا يملكه الأب على الكبير، إلا أنا استحسناه لما أنه حفظ لتسارع الفساد إليه، وحفظ الثمن أيسر وهو يملك الحفظ، أما العقار فمحصن بنفسه.
إنما يجوز للوصي بيع عقار الصغير إذا كان على الميت دين لا وفاء له إلا من ثمن العقار، وذلك بأن كان على التركة دين مستغرق فله أن يبيع الجميع؛ لأنه لا يمكنه قضاء الديون إلا بالبيع، وقضاء الدين دخل تحت ولايته. وإن لم يكن مستغرقا يبيع بقدر الدين عندهما؛ لعدم الحاجة إلى الأكثر من ذلك. وعند أبي حنيفة جاز له أن يبيع كله؛ لأنه يبيعه بحكم الولاية فإذا ثبت في البعض ثبت في الكل؛ لأنها لا تتجزأ.
ولو كان يخاف هلاك العقار يملك بيعه؛ لأنه تعين حفظا للمنقول، والأصح أنه لا يملك؛ لأنه نادر، أو يكون للصغير حاجة لثمن العقار، أو يرغب المشتري في شرائه بضعف القيمة، أو يكون في التركة وصية مرسلة يحتاج في تنفيذها إلى ثمن العقار أو يكون بيع العقار خيرا لليتيم بأن كان خراجها ومؤنها تربو على غلاتها أو كان العقار حانوتا أو دارًا يريد أن ينقض ويتداعى إلى الخراب. فإن وقعت الحاجة للصغير إلى أداء خراجها، فإن كانت في التركة مع العقار عروض يبيع ما سوى العقار، فإن كانت الحاجة لا تندفع بما سوى العقار حينئذ يبيع العقار بمثل القيمة أو بغبن يسير
المجلد
العرض
2%
تسللي / 1375