اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

بل ذكرها في هذه المادة وأنها عند الأحناف على نوعين: النوع الأول: شركة في ملك نفس العقار المبيع أو ما في حكمه كالعلو، قال في الكافي: العلو يستحق بالشفعة وتستحق به الشفعة في السفل، وإن لم يكن طريق العلو في السفل؛ لأنه التحق بالعقار بما له من حق القرار؛ لأن حق التعلي يبقى على الدوام وهو غير منقول، فتستحق به الشفعة كالعقار.
قال في الذخيرة: فإن كان طريقه في السفل، فالشفعة بسبب الشركة في الطريق، وإن كان طريقه في السكة العظمى فبسبب الجوار، وإن لم يأخذ صاحب العلو السفل بها حتى انهدم العلو، فعلى قول أبي يوسف بطلت؛ لأن الجوار بالاتصال وقد زال، كما لو باع التي يشفع بها قبل الأخذ، وعلى قول محمد تجب؛ لأنها ليست بسبب البناء بل بالقرار وحتى القرار باق، وإن كانت ثلاثة أبيات بعضها فوق بعض وباب كل إلى السكة فبيع الأوسط تثبت للأعلى والأسفل، وإن بيع الأسفل أو الأعلى فالأوسط أولى. وثبوت الشفعة للشريك الذي لم يقاسم في نفس المبيع وهذا بالإجماع.
النوع الثاني: شركة في حقوقه كالشرب والطريق، وخالف فيه الشافعي وقال: السبب هو الشركة في ملك المبيع لا غير، فلا تجب الشفعة عنده بالخلطة، ولا بالجوار على ما سبق ذكره وذكر أدلته.
مادة 98: الشركة في نفس العقار المبيع أن يكون للشفيع حصة شائعة فيه قليلة كانت أو كثيرة، فإن كانت له حصة مفرزة عن العقار، فلا يكون شريكا فيه، والمشارك في أرض حائط الدار يعتبر مشاركًا في نفس العقار.
تكلم المؤلف في هذه المادة عن النوع الأول من أنواع الشركة التي تجب فيها الشفعة
المجلد
العرض
20%
تسللي / 1375