مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
والتي ذكرها في المادة السابقة، وهي الشركة في نفس العقار المبيع، وهي أن يكون للشفيع حصة شائعة فيه قليلة كانت أو كثيرة، فإن صاحب الحصة الشائعة القليلة شريك كصاحب الحصة الكثيرة، وذلك لاتصال ملكه بالمبيع كصاحب الكثيرة؛ ولأن علة الاستحقاق أصل الملك لا قدر الملك، فحق الأخذ بالشفعة له ليترفق به، من حيث توسع الملك، والمرافق، وهذا يحتاج إليه في توسعة الحصة القليلة غالبا، وعلى هذا فإذا كان للدار شريك واحد، أو جار واحد أخذ كل الدار بالشفعة كثر شركته وجواره أو قل.
وعلى هذا يخرج قول الأحناف في قسمة الشفعة بين الشركاء عند اتحاد السبب وهو الشركة، أو الجوار؛ أنها تقسم على عدد الرؤوس لا على قدر الشركة، وعند الشافعي على مقدار نصيب كل شريك في ملك المبيع، حتى لو كانت الدار بين ثلاثة نفر، لأحدهم نصفها، وللآخر ثلثها، وللآخر سدسها، فباع صاحب النصف نصيبه كانت الشفعة بين الباقين نصفين عندنا على عدد الرؤوس، وعنده أثلاثا: ثلثاه لصاحب الثلث، وثلثه لصاحب السدس على قدر الشركة
وعلى هذا يخرج قول الأحناف في قسمة الشفعة بين الشركاء عند اتحاد السبب وهو الشركة، أو الجوار؛ أنها تقسم على عدد الرؤوس لا على قدر الشركة، وعند الشافعي على مقدار نصيب كل شريك في ملك المبيع، حتى لو كانت الدار بين ثلاثة نفر، لأحدهم نصفها، وللآخر ثلثها، وللآخر سدسها، فباع صاحب النصف نصيبه كانت الشفعة بين الباقين نصفين عندنا على عدد الرؤوس، وعنده أثلاثا: ثلثاه لصاحب الثلث، وثلثه لصاحب السدس على قدر الشركة