اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

تكلم المؤلف في هذه المادة عن النوع الثاني من أنواع الشركة التي تجب فيها الشفعة بعد أن ذكر النوع الأول في المادة السابقة، وهو الشركة في حقوق العقار المبيع، والإمام الشافعي لا يقول به.
والنوع الأول: وهو الشركة في نفس العقار المبيع أقوى ومقدم على الشركة في حقوقه؛ لأن سبب الاستحقاق القرب، والاتصال، وذلك في حقه أقوى؛ لوجود الاتصال بكل جزء من المبيع بجزء من ملكه، وكل ما كان أكثر اتصالا كان أخص ضررًا أو أشد، فكان أحق بها؛ لقوة الموجب لها فليس للأضعف أن يأخذه مع وجود الأقوى إلا إذا ترك، ثم بعده للشريك في الطريق لزيادة الاتصال في حقه على الجار، وقوة السبب توجب الترجيح؛ ولأن الشريك يدفع بالأخذ ضرر سوء المجاورة ومؤنة المقاسمة عن نفسه، والحاجة إلى دفع ضرر مؤنة المقاسمة لا تصلح علة للاستحقاق فتكون علة للترجيح؛ لأن الترجيح أبدا بما لا يكون علة الاستحقاق؛ ألا ترى أن الأخ لأب وأم مع الأخ لأب إذا اجتمعا يترجح الأخ لأب وأم في العصوبة بسبب قرابة الأم، والعصوبة لا تستحق بقرابة الأم، ثم الترجيح يقع بها؟ فهذا مثله.
وتفسير ما قلنا في منزل مشترك بين اثنين في دار هي في سكة غير نافذة إذا باع أحد الشريكين نصيبه من المنزل، فالشريك في المنزل أحق بالشفعة، فإذا سلم فالشركاء في الدار أحق بالشفعة من الشركاء في السكة؛ لأنهم أكثر قربا للشركة بينهم في صحن الدار، فإن سلموا فأهل السكة أحق بالشفعة في الشركة في الطريق، فإن سلموا فالجار الملاصق، وهذا الذي على ظهر هذا المنزل وباب داره في سكة أخرى، وقد روي عن أبي يوسف أن مع وجود الشريك لا شفعة لأحد سواء سلم أو استوفى؛ لأنهم محجوبون لحق الشريك، وقد ثبت حقه سواء استوفى أو سلم، ولكن في ظاهر الرواية الشريك مقدم، وقد ثبت حق الجار مع الشريك؛ لتقرر السبب في حقه، إلا أن حق الشريك كان مقدما، فإذا سلم كان للجار أن يستوفي كحق غرماء الصحة مع غرماء المرض في التركة، فإنه إذا استوفى غرماء الصحة التركة كلها سقط حق الآخرين، وإن أبرأ المتوفى غرماء الصحة كانت التركة لغرماء المرض بديونهم؛ لأن سبب استحقاقهم ثابت؛ ولهذا قلنا: ينبغي للجار أن يطلب الشفعة إذا علم بالبيع
المجلد
العرض
20%
تسللي / 1375