اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

أبي حنيفة، ومتى انقطع لزم البيع، فيظهر للشفيع الشفعة؛ لأن المانع من ثبوت حق الشفعة قيام حق الاسترداد للبائع، وقد بطل، وعندهما: لا ينقطع حق الاسترداد فلا يثبت للشفيع حق الشفعة، فيكون للشفيع أن يأمر المشتري بهدم البناء؛ لأنه لو بناه في البيع الصحيح يكون له حق النقض، فإذا بناه في البيع الفاسد أولى.
هذه المادة تتفق مع المادة (906) من مشروع القانون المدني طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: ? - إذا اشترى شخص عقارًا تجوز الشفعة فيه، ثم باعه قبل أن يتم تسجيل إعلان الرغبة وفقا للمادة (???) فقرة أولى؛ فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني بالشروط التي اشترى بها. 2- وكذلك يكون الحكم إذا كان المبيع منقولا وباعه المشتري إلى شخص لم يعلم بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة.
مادة (106): يشترط في البيع الذي تثبت فيه الشفعة أن يكون عقارًا مملوكا ولو غير قابل للقسمة، وأن يكون بيعه صحيحًا نافذا أو فاسدًا انقطع فيه حق الفسخ خاليا عن خيار شرط للبائع، وأن يكون العوض مالا، ولا فرق في العقار بين أن يكون دارًا أو حانونًا أو أرضًا أو كرما أو علوا
المجلد
العرض
22%
تسللي / 1375