مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
أو سفلا. ذكر المؤلف في هذه المادة شروط وجوب الشفعة، وبدأ حديثه بأن المبيع الذي تثبت فيه الشفعة يشترط أن يكون عقارًا مملوكًا ولو غير قابل للقسمة؛ وذلك لأن الشفعة إنما شرعت لدفع ضرر التأذي بسوء المجاورة على سبيل الدوام باتصال أحد الملكين بالآخر على وجه لا يتأتى الفصل فيه، والناس يتفاوتون في المجاورة حتى يرغب في مجاورة بعض الناس لحسن خلقه، وعن جوار البعض لسوء خلقه فلإمكان أنه يتأذى بالجار الحادث يثبت له حق الأخذ بالشفعة، وما ينقل ويحول لا يدوم، فلا يدوم الضرر فيه كما يدوم في العقار.
ولهذا أيضًا لا تثبت لجار السكنى كالمستأجر، أو المستعير؛ لأن جواره ليس بمستدام، وكذلك يلتحق العقار في وجوب الشفعة ما في معناه مثل العلو؛ لأن حق التعلي يبقى على
ولهذا أيضًا لا تثبت لجار السكنى كالمستأجر، أو المستعير؛ لأن جواره ليس بمستدام، وكذلك يلتحق العقار في وجوب الشفعة ما في معناه مثل العلو؛ لأن حق التعلي يبقى على