مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
ليس بمال، فلم توجد معاوضة المال بالمال، وكذا لو صالح من جناية توجب القصاص فيما دون النفس على دار، ولو صالح من جناية توجب الأرش دون القصاص على دار تجب فيها الشفعة بالأرش؛ لوجود معاوضة المال بالمال، وكذا لو أعتق عبداً على دار؛ لأن العتق ليس بمال فلم توجد معاوضة المال بالمال.
وكذلك لا تجب الشفعة إذا كان هناك عوض ولكنه ليس مالاً، وذلك لما ذكرنا أن التملك بما تملكه به المشتري غير ممكن، والتملك بعين المال ليس تملكاً بما تملك به المشتري فامتنع أصلاً، وعلى هذا يخرج ما إذا جعل الدار مهراً بأن تزوج على دار أو جعلها بدل الخلع بأن خالع امرأته على دار، أو جعلها أجرة في الإجارات بأن استأجر بدار؛ لأن هذا معاوضة المال بالمنفعة؛ لأن حكم الإجارة ثبت في المنفعة، وكذا حكم النكاح وهو الصحيح على ما عرف في مسائل النكاح من الخلاف، والمنفعة ليست بمال عند الأحناف.
وقال الشافعي: هذا ليس بشرط، وتجب الشفعة في هذه المواضع فيأخذها الشفيع بقيمة البضع، وهي مهر المثل في النكاح والخلع، وفي الإجارة بأجرة المثل.
مادة 109: لا شفعة في البناء والشجر المبيع قصداً بدون الأرض القائم عليها، فإذا بيع البناء والشجر تبعاً للأرض تثبت فيه الشفعة.
ذكر المؤلف في هذه المادة: أن البناء والشجر والمنقولات بوجه العموم لا تجب فيها
وكذلك لا تجب الشفعة إذا كان هناك عوض ولكنه ليس مالاً، وذلك لما ذكرنا أن التملك بما تملكه به المشتري غير ممكن، والتملك بعين المال ليس تملكاً بما تملك به المشتري فامتنع أصلاً، وعلى هذا يخرج ما إذا جعل الدار مهراً بأن تزوج على دار أو جعلها بدل الخلع بأن خالع امرأته على دار، أو جعلها أجرة في الإجارات بأن استأجر بدار؛ لأن هذا معاوضة المال بالمنفعة؛ لأن حكم الإجارة ثبت في المنفعة، وكذا حكم النكاح وهو الصحيح على ما عرف في مسائل النكاح من الخلاف، والمنفعة ليست بمال عند الأحناف.
وقال الشافعي: هذا ليس بشرط، وتجب الشفعة في هذه المواضع فيأخذها الشفيع بقيمة البضع، وهي مهر المثل في النكاح والخلع، وفي الإجارة بأجرة المثل.
مادة 109: لا شفعة في البناء والشجر المبيع قصداً بدون الأرض القائم عليها، فإذا بيع البناء والشجر تبعاً للأرض تثبت فيه الشفعة.
ذكر المؤلف في هذه المادة: أن البناء والشجر والمنقولات بوجه العموم لا تجب فيها