اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

الشفعة قصدا بدون العقارات؛ لأن المقصود من وجوب الشفعة في العقار وما في حكمه كالعلو دون المنقول لدفع ضرر الجوار المحتمل والذي يكتسي ثوب الدوام، ووجوبها في المنقولات تبعا للعقار، وعليه فلو اشترى نخلا ليقطعه فلا شفعة فيه، وكذلك إذا اشتراه مطلقا؛ لأن الأرض لا تدخل في هذا الشراء، والنخل بدون الأرض، كالبناء لا يستحق بالشفعة، فإن اشتراها بأصولها ومواضعها من الأرض ففيها الشفعة؛ لأنها تابعة للأرض في هذا الحال، وكذلك إن اشترى زرعا أو رطبة ليجزها لم يكن في ذلك شفعة، وإن اشتراها مع الأرض وجبت الشفعة في الكل استحسانًا، وفي القياس لا شفعة في الزرع؛ لأنه ليس من حقوق الأرض وتوابعها؛ ولهذا لا يدخل في البيع إلا بالذكر، فهو كالمتاع الموضوع في الأرض لا يستحق بالشفعة وإن اشتري مع الأرض.
ووجه الاستحسان: أن الزرع متصل بالأرض ما لم يحصد، وما كان من المنقول متصلا بالعقار يستحق بالشفعة تبعا، كالأبواب والشرب المركبة؛ يوضحه: أن الشفيع يقدم على المشتري شرعًا، وقبل الحصاد يمكنه أخذ الكل من الوجه الذي أوجبه العقد للمشتري، بخلاف ما إذا لم يحصد حتى حصد الزرع؛ لأنه لا يمكنه أخذ الزرع بعد الحصاد على الوجه الذي أوجبه العقد للمشتري، فلو أخذه كان أخذا للمنقول بالشفعة مقصودا، وذلك ممتنع.
وقد أشرنا إلى أن ما في حكم العقار يأخذ حكمه من وجوب الشفعة؛ لهذا فالعلو يستحق الشفعة؛ لأنه حق متعلق بالبقعة على التأبيد، وهو كنفس البقعة، والذي قاله أبو يوسف من الاستحسان إنما هو العلو؛ إذ كان القياس أن لا تجب فيه الشفعة؛ لأنه لا يبقى على وجه الدوام، وإنما استحسنوا لأن حق الوضع متأبد فهو كالعرصة، ويستحق به السفل على أنه مجاوره، وذلك إذا لم يكن طريقه طريق السفل، وإن كان طريقهما واحدًا يستحق بالطريق الشفعة على أنه خليط في الحقوق وهو الطريق؛ لأن حق التعلي يبقى على الدوام، وهو غير منقول فتستحق به الشفعة كالعقار، ولا كذلك البناء والنخل فلا تستحق بهما الشفعة، وإنما لم يعتبروا البناء في حكم العقار؛ لأنه ليس له حق البقاء على الدوام، بل هو على شرف الزوال.
مادة ???: لا شفعة في البناء والشجر القائمين في أرض محتكرة أو في الأراضي
المجلد
العرض
22%
تسللي / 1375