اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

الأميرية. ذكر المؤلف في هذه المادة: أن البناء والشجر القائمين في أرض محتكرة أو في الأراضي الأميرية لا تكون فيهما شفعة؛ وذلك لأن البناء والشجر لا يباع إلا تبعا للعقار، والأرض هنا لا تدخل في الشراء؛ لأنها ليست للبائع، ولم يأخذ البناء هنا حكم العقار؛ لأنه ليس له حق البقاء على الدوام، بل هو على شرف الزوال، فإن امتنع المحتكر من دفع أجرة المثل في الأرض المحتكرة يؤمر برفع بنائه وتؤجر لغيره، وكذلك إن امتنع أن يدفع في الأميرية ما عين لها يؤمر برفع البناء، فلم يكن هنا للبناء حق البقاء على الدوام.
وقد نصت المادة (????) من مجلة الأحكام العدلية: أن الأشجار والأبنية المملوكة الواقعة في أرض الوقف أو الأراضي الأميرية هي في حكم المنقول، لا تجري الشفعة فيها؛ وذلك لأن الأراضي الأميرية والموقوفة ليست ملك شخص معلوم وما استقر عليها من البناء والأشجار لا يعد عقارًا، فلا شفعة في البناء والشجر الموجود في الأراضي الأميرية أو الموقوفة.
هذه المادة تتفق مع ما ورد في المادة (???) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ونصها:
1 - «لا يجوز الأخذ بالشفعة:
أ إذا تم البيع بالمزاد العلني وفقًا لإجراءات رسمها القانون.
ب إذا وقع البيع بين الأصول والفروع، أو بين الزوجين، أو بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة، أو بين الأصهار حتى الدرجة الثانية.
جـ إذا كان المال قد بيع ليجعل محل عبادة أو مدرسة أو مستشفى أو ليلحق بشيء من ذلك.
2 - ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة»
المجلد
العرض
22%
تسللي / 1375