اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

مادة ???: الأراضي الأميرية التي بأيدي المستحقين لمنفعتها لا يصح بيعهم لها فلا شفعة فيها.
ذكر المؤلف في هذه المادة أن الأراضي الأميرية لا شفعة فيها؛ وذلك لأنه يشترط لوجوب الشفعة في العقار المبيع أن يكون مملوكا، والأراضي الأميرية غير مملوكة لمن هي في يده، بل له منفعتها فقط فلا يصح بيعها منه، وكل ما لا يجوز بيعه من العقار لا شفعة فيه كما هي القاعدة.
فالأراضي التي حازها الإمام لبيت المال وتدفع للناس مزارعة، فصار لهم فيها بناء وأشجار، فإن بيع هذه الأراضي باطل فلا شفعة فيها، فإذا ادعى واضع اليد الذي تلقاها شراء أو إرثاً أو غيرهما من أسباب الملك أنها ملكه، وأنه يؤدي خراجها فالقول له، وعلى من يخاصمه في الملك البرهان، وإن صحت دعواه عليه شرعاً، واستوفيت شروط الدعوى، وإنما تجب الشفعة في الأراضي التي يملك رقابها كالخراجية والعشرية؛ إذ الخراج والعشر
المجلد
العرض
23%
تسللي / 1375