اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

لا ينافي الملك، فيجوز بيعها وإيقافها، وتكون ميرانا كسائر أملاكه فتثبت فيها الشفعة الأميرية، فلا توقف ولا ترهن ولا توهب، ولا تباع ولا تجري الشفعة فيها، ولا تورث لعموم الورثة، بل تنتقل انتقالا عاديا حسب قانون الأراضي؛ حيث قد ذكر في المادتين (????، ????) الأمور التي يحصل بها التحجير، ثم ذكر في المادة (????) حكم التحجير فكان ذلك ترتيبا حسنًا، وكان من المقتضى أن تأتي هذه المادة عقب المواد (1274، 1275،. 1276
(مادة ???): إذا باع ولي الأمر شيئًا من الأراضي الأميرية التي ليست في يد أحد من الزراع، أو باع للزراع شيئًا من الأراضي التي في أيديهم بمسوغ شرعي كوصي اليتيم، فبيعه صحيح تثبت فيه الشفعة. ولكن لو باع ولي الأمر شيئًا من أراضي الحكومة، سواء كانت الأرض تحت يد الحكومة أو في يد المزارعين وكان البيع مستوفيا شرائطه، ووجد مسوغ البيع بأن كانت ليست من المنافع العمومية، وليس في بيعها غبن فاحش ثبتت فيها الشفعة؛ لوجود البيع المترتب عليه حق الأخذ بها.
(مادة ???): لا شفعة في الوقف ولا له، فإذا بيع عقار مجاور لوقف أو كان بعض المبيع ملكا وبعضه وقفًا وبيع الملك
المجلد
العرض
23%
تسللي / 1375