اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

وأما كون المقاسم جارًا بعد الإفراز لا يقتضي ثبوت حق الشفعة له؛ لأن سبب استحقاق الشفعة إن لم يكن مقدمًا على زوال ملك المالك عن العقار المشفوع، فلا أقل من كونه معه وقد تأخر عنه هنا، حيث حصل الجوار بعد الإفراز الذي يزول به ملك كل واحد من المقتسمين عن الجزء الشائع في حصة الآخر.
مادة (115): لا شفعة فيما بيع بيعًا فاسدًا إلا إذا انقطع حق البائع عنه، بأن قبضه المشتري وتصرف فيه تصرفًا يمنع فسخ البيع، كأن وهبه أو بني أو غرس فيه.
ذكر المؤلف في هذه المادة أن البيع الفاسد لا شفعة فيه إلا إذا انقطع حق البائع عنه؛ لأن وجوب الشفعة تعتمد انقطاع حق البائع، وعند فساد البيع حق البائع في النقض والرد إلى ملكه ردًّا للفساد لم ينقطع؛ ولأن في إثبات حق الأخذ للشفيع تقرير للبيع الفاسد، وهو معصية، والتقرير على المعصية معصية، كما أن البيع الفاسد قبل القبض لا يفيد الملك للمشتري، فيكون ملك البائع باقيًا على حاله، فلا يثبت للشفيع فيه حق مع بقاء ملكه وبعد
المجلد
العرض
23%
تسللي / 1375