اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

مادة 126: تملك العقار قضاءً كان أو رضاء يعتبر شراء جديدا في حق الشفيع، فله خيار الرؤية والعيب وإن اشترط المشتري مع بائعه البراءة منهما.
تكلم المؤلف في هذه المادة عن أحقية الشفيع في خيارات الرؤية والعيب بعد قضاء القاضي أو بالتراضي، وذلك بعد أن تكلم في المادة السابقة عن طرق ثبوت ملك الشفيع في المبيع، فإذا ملك الشفيع المبيع بالشفعة بقضاء القاضي أو بالتراضي؛ لأنها بمنزلة شراء مبتدأ، حتى يثبت بها ما يثبت بالشراء، نحو الرد بخيار الرؤية والعيب، فإذا قضى القاضي للشفيع بالدار ولم يكن رآها فله خيار الرؤية؛ لأن الشفيع بمنزلة المشتري فكما يجوز للمشتري أن يردها بخيار الرؤية، والعيب فكذا الشفيع، وإن وجد بها عيبا فله أن يردها، وإن كان المشتري شرط البراءة منه؛ لأن المشتري ليس بنائب عنه فلا يملك إسقاط حق الشفيع؛ ولأن الأخذ بالشفعة شراء من المشتري إن كان الأخذ بعد القبض، وإن كان قبله فشراء من البائع لتحول الصفقة إليه فيثبت له الخياران كما إذا اشتراه منهما.
وفي الأشباه: «الشفعة بيع في كل الأحكام إلا في ضمان الغرور للجبر».
وقد نصت المادة (1037) من مجلة الأحكام العدلية على أن: «تملك العقار بالشفعة هو بمنزلة الاشتراء ابتداء؛ بناء عليه الأحكام التي تثبت بالشراء ابتداءً كالرد بخيار الرؤية وخيار العيب تثبت في العقار المأخوذ بالشفعة أيضًا».
وكذا إذا سقط المشتري حق خياراته هذه لا تكون ساقطة بحق الشفيع؛ لأنه لم يكن خلفا للمشتري.
وكذا إذا أخذ المبيع من يد الشفيع بالاستحقاق فله الرجوع بالثمن المدفوع، أما إذا عمر الشفيع بالأرض التي أخذها بالشفعة دارًا وأخذت بدعوى الاستحقاق، فليس له الرجوع
المجلد
العرض
25%
تسللي / 1375