مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
بثمنها على البائع أو المشتري؛ لأن ضمان الغرور الجاري في البيع لا يجدي في الشفعة. وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة (914) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: يحل الشفيع قبل البائع مثل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته. ومع ذلك لا يحق للشفيع الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن إلا برضاء البائع. وإذا استحق المبيع للغير بعد أخذه بالشفعة، فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع.
(مادة ???): إذا قضي للشفيع بالمبيع وكان ثمنه مؤجلا على المشتري يأخذه الشفيع بثمن حال، فإن أداه للبائع سقط الثمن عن المشتري، وإن أداه للمشتري فليس للبائع أن يطالب المشتري به قبل حلول الأجل المتفق عليه.
تكلم المؤلف في هذه المادة عن أخذ الشفيع المبيع بعد القضاء له والثمن مؤجل على المشتري، وذلك بعد أن تكلم في المادة السابقة عن أحقية الشفيع في خيارات الرؤية والعيب بعد قضاء القاضي أو بالتراضي. والشفعة بمنزلة شراء مبتدأ حتى يثبت بها ما يثبت بالشراء، نحو الرد بخيار الرؤية والعيب، وعليه فالشفيع إنما يأخذ بما وجب بالبيع، فإن اشترى دارا بعرض أو عقار أخذها الشفيع بقيمته وبمثله لو مثليا؛ لأن الشفيع يتملكها بمثل ما تملكها المشتري به، ثم المثل لا يخلو إما أن يكون مثلا له صورة ومعنى، كالمكيل والموزون والعددي المتقارب أو معنى لا صورة، وهو ما عدا ذلك فيعتبر ذلك المثل كما في ضمان العدوان فيأخذ به؛ لأنه بدل لها
(مادة ???): إذا قضي للشفيع بالمبيع وكان ثمنه مؤجلا على المشتري يأخذه الشفيع بثمن حال، فإن أداه للبائع سقط الثمن عن المشتري، وإن أداه للمشتري فليس للبائع أن يطالب المشتري به قبل حلول الأجل المتفق عليه.
تكلم المؤلف في هذه المادة عن أخذ الشفيع المبيع بعد القضاء له والثمن مؤجل على المشتري، وذلك بعد أن تكلم في المادة السابقة عن أحقية الشفيع في خيارات الرؤية والعيب بعد قضاء القاضي أو بالتراضي. والشفعة بمنزلة شراء مبتدأ حتى يثبت بها ما يثبت بالشراء، نحو الرد بخيار الرؤية والعيب، وعليه فالشفيع إنما يأخذ بما وجب بالبيع، فإن اشترى دارا بعرض أو عقار أخذها الشفيع بقيمته وبمثله لو مثليا؛ لأن الشفيع يتملكها بمثل ما تملكها المشتري به، ثم المثل لا يخلو إما أن يكون مثلا له صورة ومعنى، كالمكيل والموزون والعددي المتقارب أو معنى لا صورة، وهو ما عدا ذلك فيعتبر ذلك المثل كما في ضمان العدوان فيأخذ به؛ لأنه بدل لها