اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

وإذا زاد المشتري على العقار المشفوع شيئًا من ماله بأن بيضه أو صبغه بألوان فإن الشفيع يكون بالخيار إن شاء تركه وإن شاء أخذه بالثمن وقيمة الزيادة.
تكلم المؤلف في هذه المادة عما لو بنى المشتري بناء في الدار أو الأرض المشفوعة أو غرس فيها أشجارًا وحكم ذلك، بعد أن تناول في المادة السابقة حكم نقض الشفيع تصرفات المشتري بعد ثبوت حقه فيه.
وقد ذكرنا في شرح المادة السابقة الإجماع على أن للشفيع حق نقض تصرف المشتري، وعليه فإذا كان الحادث مما لم يثبت فيه حكم البيع رأسًا لا أصلا ولا تبعًا، بأن بنى المشتري
المجلد
العرض
25%
تسللي / 1375