اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

تبعا للأرض فلا بد من سقوط بعض الثمن بحصة ذلك؛ لأنه عين مال قائم بقي محتبسا عند المشتري فيكون له حصة من الثمن، فيقسم الثمن على قيمة الدار يوم العقد، وعلى قيمة النقض يوم الأخذ، وبحصة العرصة إن نقض المشتري البناء؛ لأنه صار مقصودا بالإتلاف، والتبع إذا صار مقصودا به يقابله شيء من الثمن بخلاف الأول؛ لأن الهلاك فيه بآفة سماوية فإذا كان له حصة من الثمن يقسم الثمن على قيمة الأرض والبناء يوم العقد عليها، بخلاف المسألة الأولى، وهو ما إذا انهدم بنفسه وكان النقض باقيا؛ حيث يعتبر فيها قيمة النقض يوم الأخذ بالشفعة؛ لأنه صار له قيمة بالحبس، ونقض الأجنبي البناء كنقض المشتري.
مادة 134: إذا أخذ الشفيع العقار المشفوع وبنى فيه بناء أو غرس فيه أشجارًا ثم استحق العقار، فإنه يرجع بالثمن فقط، ولا رجوع له بقيمة البناء والشجر على أحد، بمعنى أنه لا يرجع بما نقص بالقلع.
تكلم المؤلف في هذه المادة عن استحقاق المبيع بعد بناء الشفيع فيه، وذلك بعد أن تكلم في المادة السابقة عن تلف بعض الأرض المشفوعة بغرق أو نحوه. وذلك أنه إذا بنى الشفيع في الدار، ثم استحقت من مدة رجع الشفيع بالثمن على من كانت عهدته عليه ولم يرجع بقيمة البناء، بخلاف المشتري إذا بنى ثم استحقت الدار ونقض بناؤه فإنه يرجع بقيمة البناء على البائع؛ لأن المشتري مغرور فالبائع أوجب له العقد باختياره وضمن له السلامة من عيب الاستحقاق، فإذا ظهر الاستحقاق كان له أن يرجع على البائع
المجلد
العرض
26%
تسللي / 1375