اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

ولكن يأخذ الكل أو يدع؛ لأنه لو أخذ البعض دون البعض لتفرقت الصفقة على المشتري؛ لأن الملك له في كل الدار ثبت بقول واحد فكان أخذ البعض تفريقا فلا يملكه الشفيع؛ وسواء اشترى واحد من واحد أو واحد من اثنين أو أكثر، حتى لو أراد الشفيع أن يأخذ نصيب أحد البائعين ليس له، قلنا سواء كان المشتري قبض أو لم يقبض في ظاهر الرواية عن أئمة المذهب الحنفي، وروي عنهم أن للشفيع أن يأخذ نصيب أحد البائعين قبل القبض، وليس له أن يأخذ من المشتري نصيب أحدهما بعد القبض.
وجه هذه الرواية أن التملك قبل القبض لا يتضمن معنى التفريق؛ لأن التملك يقع على البائع وقد خرج نصيبه عن ملكه فلا يلزمه ضرر التفريق، وهو ضرر الشركة، بخلاف ما بعد القبض؛ لأن التملك بعد القبض يقع على المشتري؛ ألا ترى أن العهدة عليه وفيه تفرق ملكه؟ والصحيح جواب ظاهر الرواية؛ لأن الملك قبل القبض للمشتري بصفقة واحدة، فيملك نصيب أحد البائعين تفريق ملكه فيلزمه ضرر الشركة، ولو اشترى رجلان من رجل دارًا فللشفيع أن يأخذ نصيب أحد المشتريين في قولهم جميعًا؛ لأن الأخذ هنا لا يتضمن التفريق؛ لأن الصفقة حصلت متفرقة وقت وجودها؛ إذ الملك في نصيب كل واحد منهما ثبت بقوله فلم تتحد الصفقة فلا يقع الأخذ تفريقا؛ لحصول التفريق قبله، وسواء كان بعد القبض أو قبله في ظاهر الرواية، وروي أنه ليس للشفيع أن يأخذ قبل القبض إلا الكل، وبعد القبض له أن يأخذ نصيب أحد المشتريين.
وسواء كان المشتري عاقدًا لنفسه أو لغيره في الفصلين جميعًا حتى لو وكل رجلان جميعًا رجلًا واحدًا بالشراء، فاشترى الوكيل من رجلين، فجاء الشفيع ليس له أن يأخذ نصيب أحد البائعين بالشفعة، ولو وكل رجل واحد رجلين فاشتريا من واحد، فللشفيع أن يأخذ ما اشتراه أحد الوكيلين، وكذا لو كان الوكلاء عشرة اشتروا لرجل واحد فللشفيع أن يأخذ من واحد أو من اثنين أو من ثلاثة، قال محمد: وإنما أنظر في هذا إلى المشتري ولا أنظر إلى المشترى له، وهو نظر صحيح؛ لأن الأخذ بالشفعة من حقوق البيع، وأنها راجعة إلى الوكيل فكانت العبرة لاتحاد الوكيل وتعدده دون الموكل.
وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة (???) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها:
المجلد
العرض
26%
تسللي / 1375