اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

شرطه كما في الطلاق المعلق.
(مادة (???): لا تبطل الشفعة بموت المشتري. تكلم المؤلف في هذه المادة عن عدم بطلان الشفعة بموت المشتري، وذلك بعد أن تكلم في المادة السابقة عن طلب الشفيع نصف المبيع باعتباره أحد الشريكين. ذلك أن الشفعة حق للشفيع، فلا تبطل بموت المشتري؛ لأن المستحق باق، ولم يتغير سبب الحق، وللشفيع أن يأخذ من وارثه؛ لأن الشفعة حق على المشتري؛ ألا ترى أنه مجبور عليه في التملك فلا يسقط بموته، كحق الرد بالعيب؟ ولو باعها القاضي بعد موته أو باعها وصيه كان له نقضه.
(مادة 140): تبطل الشفعة بموت الشفيع قبل تملكه العقار المشفوع بالقضاء أو الرضا، سواء كان موته قبل الطلب أو بعده، ولا ينتقل حقه فيها إلى ورثته. تكلم المؤلف في هذه المادة عن بطلان حق الشفعة بموت الشفيع، وذلك بعد أن تكلم
المجلد
العرض
26%
تسللي / 1375