مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
الشفعة.
تكلم المؤلف في هذه المادة عن حكم ما إذا علم باسم المشتري فسلم في الشفعة، ثم بان له أن المشتري هو غير من سمي، وذلك بعد أن تكلم في المادة السابقة عن تسليم الشفيع عند إخباره بمقدار الثمن، فاستكثره ثم تحقق له أن الثمن أقل مما أخبر به.
وكذا لو أخبر الشفيع أن المشتري فلان، فقال: قد سلمت له، فإذا المشتري غيره، فهو على شفعته؛ لما بينا أن الناس يتفاوتون في المجاورة، فرضاه بمجاورة إنسان لا يكون رضا منه بمجاورة غيره وهذا التقيد منه مفيد؛ كأنه قال: إن كان المشتري فلانًا، فقد سلمت الشفعة فإذا تبين أن المشتري غيره، فهو على حقه، وإن تبين أنه اشتراه فلان وآخر معه صح تسليمه في نصيب فلان، وهو على شفعته في نصيب الآخر؛ لأنه رضي بمجاورة أحدهما؛ فلا يكون ذلك منه رضا بمجاورة الآخر، والبعض معتبر بالكل.
مادة 146: إذا بلغ الشفيع شراء نصف العقار المشفوع فسلم في الشفعة، ثم تحقق له شراء كل المبيع فله الشفعة، وفي عكسه لا شفعة له.
تكلم المؤلف في هذه المادة عن حكم بلوغ الشفيع شراء نصف العقار المشفوع فسلم في الشفعة، ثم تحقق له شراء كل المبيع وعكسه، وذلك بعد أن تكلم في المادة السابقة عن حكم ما إذا علم باسم المشتري فسلم في الشفعة، ثم بان له أن المشتري هو غير من سمي.
ولو أخبر بشراء نصف الدار فسلم، ثم تبين أنه اشترى الجميع فله الشفعة، ولو أخبر بشراء
تكلم المؤلف في هذه المادة عن حكم ما إذا علم باسم المشتري فسلم في الشفعة، ثم بان له أن المشتري هو غير من سمي، وذلك بعد أن تكلم في المادة السابقة عن تسليم الشفيع عند إخباره بمقدار الثمن، فاستكثره ثم تحقق له أن الثمن أقل مما أخبر به.
وكذا لو أخبر الشفيع أن المشتري فلان، فقال: قد سلمت له، فإذا المشتري غيره، فهو على شفعته؛ لما بينا أن الناس يتفاوتون في المجاورة، فرضاه بمجاورة إنسان لا يكون رضا منه بمجاورة غيره وهذا التقيد منه مفيد؛ كأنه قال: إن كان المشتري فلانًا، فقد سلمت الشفعة فإذا تبين أن المشتري غيره، فهو على حقه، وإن تبين أنه اشتراه فلان وآخر معه صح تسليمه في نصيب فلان، وهو على شفعته في نصيب الآخر؛ لأنه رضي بمجاورة أحدهما؛ فلا يكون ذلك منه رضا بمجاورة الآخر، والبعض معتبر بالكل.
مادة 146: إذا بلغ الشفيع شراء نصف العقار المشفوع فسلم في الشفعة، ثم تحقق له شراء كل المبيع فله الشفعة، وفي عكسه لا شفعة له.
تكلم المؤلف في هذه المادة عن حكم بلوغ الشفيع شراء نصف العقار المشفوع فسلم في الشفعة، ثم تحقق له شراء كل المبيع وعكسه، وذلك بعد أن تكلم في المادة السابقة عن حكم ما إذا علم باسم المشتري فسلم في الشفعة، ثم بان له أن المشتري هو غير من سمي.
ولو أخبر بشراء نصف الدار فسلم، ثم تبين أنه اشترى الجميع فله الشفعة، ولو أخبر بشراء