مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
مادة 155: من كان واضعًا يده على عقار بطريق الإجارة أو الإعارة وهو مقر بالإجارة أو العارية، فليس له أن يتمسك بمرور خمس عشرة سنة على وضع يده في منع سماع دعوى المؤجر أو المعير عليه؛ فإن كان منكرًا للإجارة أو العارية جميع تلك المدة، والمدعي حاضر وهو تارك للدعوى عليه مع التمكن منها ووجود المقتضى لها؛ فلا تسمع دعواه بعد ذلك.
محل منع سماع الدعوى بعد مضي المدة إذا لم يكن وضع اليد بطريق الإجارة أو الإعارة، فإن كان واضع اليد مستأجرًا أو مستعيرا معترفًا بالإجارة أو الإعارة، فليس له أن يتمسك بمضي المدة وهو واضع اليد؛ لاعترافه بأنه ليس بمالك وأن الملك للمؤجر أو المعير، فلو أنكر الإجارة أو الإعارة في جميع مدة وضع يده، ومضت المدة المقررة؛ لمنع سماع الدعوى والمدعي حاضر ولم يخاصم مع تمكنه من المخاصمة، ووجود الداعي لها وهو إنكاره الإجارة أو الإعارة، فلا تسمع دعواه بعد ذلك؛ لأن سكوته المدة الطويلة يدل على أنه غير محق في دعواه.
مادة 156: إنما لا تسمع دعوى الملك أو الإرث أو الوقف على واضع اليد إذا تحقق ترك الدعوى بلا عذر شرعي في المدة المحدودة. إذا ترك مدعي الملك أو الإرث أو الوقف الدعوى في المدة الطويلة؛ وهي خمس عشرة سنة في الملك المطلق، وثلاث وثلاثون في الإرث والوقف، فإن كان عنده عذر من الأعذار الشرعية يمنعه من الدعوى، كأن كان مريضًا أو مسافرًا أو قاصرًا أو مجنونًا وليس لهما ولي أو وصي جاز سماع الدعوى، ولا عبرة بوضع اليد في تلك المدة؛ لأن العلة هي ترك الخصومة مع التمكن، وهو لم يتمكن؛ لوجود العذر، ومن المقرر أن المعلول يدور مع علته وجودا وعدما، ويتفق ذلك مع المادة (949) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، والتي تنص على ما يأتي: «من حاز حق ملكية أو حقا عينياً آخر على عقار غير مقيد في السجل العيني، أو حاز حق ملكية أو حقاً عينياً آخر على منقول مدة خمس عشرة سنة، فلا تسمع عليه عند الإنكار دعوى بالملكية أو بحق عيني آخر من أحد بعد تركها طوال هذه المدة بغير عذر شرعي
محل منع سماع الدعوى بعد مضي المدة إذا لم يكن وضع اليد بطريق الإجارة أو الإعارة، فإن كان واضع اليد مستأجرًا أو مستعيرا معترفًا بالإجارة أو الإعارة، فليس له أن يتمسك بمضي المدة وهو واضع اليد؛ لاعترافه بأنه ليس بمالك وأن الملك للمؤجر أو المعير، فلو أنكر الإجارة أو الإعارة في جميع مدة وضع يده، ومضت المدة المقررة؛ لمنع سماع الدعوى والمدعي حاضر ولم يخاصم مع تمكنه من المخاصمة، ووجود الداعي لها وهو إنكاره الإجارة أو الإعارة، فلا تسمع دعواه بعد ذلك؛ لأن سكوته المدة الطويلة يدل على أنه غير محق في دعواه.
مادة 156: إنما لا تسمع دعوى الملك أو الإرث أو الوقف على واضع اليد إذا تحقق ترك الدعوى بلا عذر شرعي في المدة المحدودة. إذا ترك مدعي الملك أو الإرث أو الوقف الدعوى في المدة الطويلة؛ وهي خمس عشرة سنة في الملك المطلق، وثلاث وثلاثون في الإرث والوقف، فإن كان عنده عذر من الأعذار الشرعية يمنعه من الدعوى، كأن كان مريضًا أو مسافرًا أو قاصرًا أو مجنونًا وليس لهما ولي أو وصي جاز سماع الدعوى، ولا عبرة بوضع اليد في تلك المدة؛ لأن العلة هي ترك الخصومة مع التمكن، وهو لم يتمكن؛ لوجود العذر، ومن المقرر أن المعلول يدور مع علته وجودا وعدما، ويتفق ذلك مع المادة (949) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، والتي تنص على ما يأتي: «من حاز حق ملكية أو حقا عينياً آخر على عقار غير مقيد في السجل العيني، أو حاز حق ملكية أو حقاً عينياً آخر على منقول مدة خمس عشرة سنة، فلا تسمع عليه عند الإنكار دعوى بالملكية أو بحق عيني آخر من أحد بعد تركها طوال هذه المدة بغير عذر شرعي