اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

باب في نزع الملك
(مادة 162): لا ينزع ملك أحد من يده بغير حق شرعي. الأصل أنه لا ينزع ملك أحد من يده جبرا عنه بغير حق شرعي؛ لقوله تعالى: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ [النساء: 29].
وحق الملكية حق مقدس محترم قبل جميع الناس، فمن ملك شيئًا فله حق التصرف فيه والانتفاع به تصرفًا مطلقا، شرط أن لا يخل بشيء من الأحكام الشرعية في ذلك التصرف، فلا يعارض المالك في ذلك ولا ينقص من حقه شيء، ويتفق ذلك مع المادة (805) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية؛ ونصها: «لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعمال واستغلاله والتصرف فيه».
وقد نص الدستور الصادر في (11 سبتمبر 1972م) في المادة (22) منه على ما يأتي: الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي، وفي إطار خطة التنمية دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب».
وقد نصت المادة (97) من المجلة على أنه: «لا يجوز أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي. وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة (808) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: «لا يجوز أن يحرم أحد ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل.
(مادة 163): إنما ينزع الملك من يد صاحبه إذا تصرف فيه بوجه من وجوه التصرفات السالبة للملك بمجرد العقد كالبيع
المجلد
العرض
29%
تسللي / 1375