مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
بالإشارة إلى أن الدين في الفقه الإسلامي يشتمل على عنصرين، أولهما: أصل الدين ويتعلق بالذمة، والآخر: المطالبة وهي تتبع الأصل، فإذا رأينا الالتزام بالعين يشتمل على عنصر المطالبة فقد اقترب من الدين، وأمكن القول بوجود حق شخصي في الفقه الإسلامي يجمع كُلًّا من الدين والعين. وقد عبرت المادة (68) مدني أردني عن هذا التطور في تعريفها للحق الشخصي، ونصها: «الحق الشخصي رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل».
(مادة 169) الدين المشترك ما كان سببه متحدًا سواء كان ثمن مبيع مشتركا بين اثنين أو أكثر في بيع صفقة واحدة، ولم يذكر عند البيع مقدار ثمن حصة كل واحد من الشركاء أو دينا آيلا بالإرث إلى عدة ورثة أو قيمة مال مستهلك مشترك أو بدل قرض مستقرض من مال مشترك بين اثنين أو أكثر. الدين المشترك هو ما كان سببه متحدًا؛ كأن يكون ثمن مبيع مشترك بين اثنين أو أكثر، لم يذكر عند البيع مقدار ثمن حصة كل واحد من الشركاء أو دينا آيلا بالإرث إلى عدة ورثة أو قيمة مال مستهلك مشترك أو بدل قرض من أموال الشركاء؛ من ذلك: أن يبيع الشريكان دارا مشتركة بينهما بعقد واحد دون تحديد ثمن نصيب كل منهما فيها، لكن لو تعددت الصفقة الموجبة للدين حقيقة أو حكما فإن الدين لا يكون مشتركا، وذلك كما لو باع كل منهما نصيبه في الدار المشتركة بعقد مستقل، حتى ولو كان المشتري منهما واحدا، وحينئذ لا سبيل لأحد البائعين على الآخر إذا تقاضى حصته من الثمن.
ومن الدين المشترك أيضًا أن يكون وجوب الدين عوضا عن مالين غير مشتركين إلا أنه استحق عنهما صفقة واحدة، كدار لهذا ودار لآخر باعاهما في عقد واحد بثمن مجمل دون تمييز لحصة كل من الدارين في هذا الثمن المجمل، لا ببيان مقدار كستمائة لهذا وأربعمائة للآخر، ولا بتحديد صفة كنقود فضية لهذا وذهبية للآخر، لانعدام الاشتراك بينهما بهذا التمييز. وبهذا فإن اتحاد الصفقة ورضاهما بها وعدم تميز حصة كل منهما هو الذي أوجب الاشتراك في الثمن
(مادة 169) الدين المشترك ما كان سببه متحدًا سواء كان ثمن مبيع مشتركا بين اثنين أو أكثر في بيع صفقة واحدة، ولم يذكر عند البيع مقدار ثمن حصة كل واحد من الشركاء أو دينا آيلا بالإرث إلى عدة ورثة أو قيمة مال مستهلك مشترك أو بدل قرض مستقرض من مال مشترك بين اثنين أو أكثر. الدين المشترك هو ما كان سببه متحدًا؛ كأن يكون ثمن مبيع مشترك بين اثنين أو أكثر، لم يذكر عند البيع مقدار ثمن حصة كل واحد من الشركاء أو دينا آيلا بالإرث إلى عدة ورثة أو قيمة مال مستهلك مشترك أو بدل قرض من أموال الشركاء؛ من ذلك: أن يبيع الشريكان دارا مشتركة بينهما بعقد واحد دون تحديد ثمن نصيب كل منهما فيها، لكن لو تعددت الصفقة الموجبة للدين حقيقة أو حكما فإن الدين لا يكون مشتركا، وذلك كما لو باع كل منهما نصيبه في الدار المشتركة بعقد مستقل، حتى ولو كان المشتري منهما واحدا، وحينئذ لا سبيل لأحد البائعين على الآخر إذا تقاضى حصته من الثمن.
ومن الدين المشترك أيضًا أن يكون وجوب الدين عوضا عن مالين غير مشتركين إلا أنه استحق عنهما صفقة واحدة، كدار لهذا ودار لآخر باعاهما في عقد واحد بثمن مجمل دون تمييز لحصة كل من الدارين في هذا الثمن المجمل، لا ببيان مقدار كستمائة لهذا وأربعمائة للآخر، ولا بتحديد صفة كنقود فضية لهذا وذهبية للآخر، لانعدام الاشتراك بينهما بهذا التمييز. وبهذا فإن اتحاد الصفقة ورضاهما بها وعدم تميز حصة كل منهما هو الذي أوجب الاشتراك في الثمن