مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
في المادة (417) من هذا القانون أنه: «يكون الدين مشتركا إذا اتحد سببه أو كان دينا آل بالإرث إلى عدة ورثة أو مالا مستهلكا ومشتركا أو بدل قرض مستقرض من مال مشترك». ويومي تعريف الدين المشترك على هذا النحو إلى ما يقابله من الدين غير المشترك.
(مادة ???): فإن التزم اثنان بعقد كفالة بدين وأدياه من مال مشترك بينهما؛ فالمطلوب لهما من المكفول عنه يكون دينًا مشتركا. تتفرع هذه المادة عما جاء في المادة (169) من تعريف الدين المشترك، ولا تخرج عن أن تكون مجرد صورة من صور الدين المشترك؛ ذلك أنه إذا التزم اثنان بعقد كفالة بدين وأدياه من مال مشترك بينهما فإنهما يكونان شريكين في الدين الذي أدياه على أساس تضامنهما في أداء الدين بالتزامهما كفالة الدين.
(مادة ???): إذا كانت الديون المطلوبة من المدين غير مشتركة فلكل واحد من أربابها استيفاء دينه على حدته من المديون وما يقبضه يحسب من دينه خاصة لا يشاركه فيه أحد من الدائنين الأخر. أوضحت هذه المادة حكم الديون المتعددة على المدين عند عدم الاشتراك في أي من هذه الديون، وهو أن كلا منهم مستقل عن الآخر يأخذ حقه من المدين ويطالبه بحقه، ويستقل بما يأخذه منهم، إلا إذا كان المدين محجورًا عليه فإن ما يأخذه أحدهم بقدر حصته في الدين طبقا لأحكام الحجر التي يأتي توضيحها في مناسبتها. ومن المواد السابقة يتضح أن مصدر الدين المشترك قد يكون وضعا قانونيا، وهو سبق الاشتراك في الدين بحكم القانون، كما في الميراث وقد يكون وضعا اتفاقياً لوحدة الصفقة. وهكذا فإن مصدر الدين المشترك هو الشرع أو الاتفاق، وهو الحال ذاته في التضامن بين الدائنين الذي لا ينشأ إلا بالقانون أو الاتفاق.
(مادة ???): إذا كان الدين المطلوب من المدين مشتركا بين اثنين أو أكثر فلكل واحد من الشركاء أن يطلب حصته منه ولا يختص القابض منهم بما قبضه بل يكون مشتركا
(مادة ???): فإن التزم اثنان بعقد كفالة بدين وأدياه من مال مشترك بينهما؛ فالمطلوب لهما من المكفول عنه يكون دينًا مشتركا. تتفرع هذه المادة عما جاء في المادة (169) من تعريف الدين المشترك، ولا تخرج عن أن تكون مجرد صورة من صور الدين المشترك؛ ذلك أنه إذا التزم اثنان بعقد كفالة بدين وأدياه من مال مشترك بينهما فإنهما يكونان شريكين في الدين الذي أدياه على أساس تضامنهما في أداء الدين بالتزامهما كفالة الدين.
(مادة ???): إذا كانت الديون المطلوبة من المدين غير مشتركة فلكل واحد من أربابها استيفاء دينه على حدته من المديون وما يقبضه يحسب من دينه خاصة لا يشاركه فيه أحد من الدائنين الأخر. أوضحت هذه المادة حكم الديون المتعددة على المدين عند عدم الاشتراك في أي من هذه الديون، وهو أن كلا منهم مستقل عن الآخر يأخذ حقه من المدين ويطالبه بحقه، ويستقل بما يأخذه منهم، إلا إذا كان المدين محجورًا عليه فإن ما يأخذه أحدهم بقدر حصته في الدين طبقا لأحكام الحجر التي يأتي توضيحها في مناسبتها. ومن المواد السابقة يتضح أن مصدر الدين المشترك قد يكون وضعا قانونيا، وهو سبق الاشتراك في الدين بحكم القانون، كما في الميراث وقد يكون وضعا اتفاقياً لوحدة الصفقة. وهكذا فإن مصدر الدين المشترك هو الشرع أو الاتفاق، وهو الحال ذاته في التضامن بين الدائنين الذي لا ينشأ إلا بالقانون أو الاتفاق.
(مادة ???): إذا كان الدين المطلوب من المدين مشتركا بين اثنين أو أكثر فلكل واحد من الشركاء أن يطلب حصته منه ولا يختص القابض منهم بما قبضه بل يكون مشتركا