مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
بين الشركاء، لكل واحد منهم حق فيه بقدر حصته، فإذا كان بعض الشركاء في الدين غائباً وطلب الحاضر حصته يأمر الحاكم المديون بأدائها إليه.
مادة 174) إذا قبض أحد الشريكين شيئًا من الدين المشترك فالشريك الآخر بالخيار إن شاء شاركه فيما قبضه عينًا وأخذ منه ما أصاب حصته ويتبعان المديون بما بقي لكل منهما في ذمته، وإن شاء سلم للقابض ما قبضه واتبع المديون بحصته.
فإن اختار متابعة المديون فلا يرجع على القابض بشيء إلا إذا هلك نصيبه بأن مات المديون مفلسا؛ ففي هذه الصورة يرجع على القابض بحصته فيما قبضه ويأخذ منه مثل المقبوض لا عينه.
تجمل هاتان المادتان أحكام الدين المشترك في أمرين، أولهما: أن لكل من الشركاء مطالبة المدين بحصة دينه، على وجه الانفراد، فلو كان أحد الشركاء غائبًا أو غير راغب في مطالبة المدين صح لغيره أن يطالب المدين، ويقضي القاضي للمطالب بحصته من الدين. والآخر: أن ما يقبضه أحد الشركاء في الدين المشترك لا يختص به، بل يكون مشتركا بين الشركاء، لكل واحد منهم حق فيه بقدر حصته.
ومع ذلك فإن لشريك المدين الذي قبض حصته الخيار في المشاركة في القدر المقبوض من حصة الآخر أو تركها له ومتابعة المدين في المطالبة، ولا حق له إن اختار متابعة المدين في الرجوع على القابض إلا إذا عجز عن الاستيفاء من المدين، كأن مات مفلسا، فعندئذ يرجع على القابض بمقدار حصته من الدين فيما قبضه.
وقد أوضحت ذلك المادتان (418، 419) مدني أردني، هذين الحكمين، ونصهما: المادة (418): (لكل من الشركاء في الدين المشترك أن يطلب حصته فيه، ويكون ما قبضه مالا مشتركا بين جميع الشركاء، لكل بقدر نصيبه»
مادة 174) إذا قبض أحد الشريكين شيئًا من الدين المشترك فالشريك الآخر بالخيار إن شاء شاركه فيما قبضه عينًا وأخذ منه ما أصاب حصته ويتبعان المديون بما بقي لكل منهما في ذمته، وإن شاء سلم للقابض ما قبضه واتبع المديون بحصته.
فإن اختار متابعة المديون فلا يرجع على القابض بشيء إلا إذا هلك نصيبه بأن مات المديون مفلسا؛ ففي هذه الصورة يرجع على القابض بحصته فيما قبضه ويأخذ منه مثل المقبوض لا عينه.
تجمل هاتان المادتان أحكام الدين المشترك في أمرين، أولهما: أن لكل من الشركاء مطالبة المدين بحصة دينه، على وجه الانفراد، فلو كان أحد الشركاء غائبًا أو غير راغب في مطالبة المدين صح لغيره أن يطالب المدين، ويقضي القاضي للمطالب بحصته من الدين. والآخر: أن ما يقبضه أحد الشركاء في الدين المشترك لا يختص به، بل يكون مشتركا بين الشركاء، لكل واحد منهم حق فيه بقدر حصته.
ومع ذلك فإن لشريك المدين الذي قبض حصته الخيار في المشاركة في القدر المقبوض من حصة الآخر أو تركها له ومتابعة المدين في المطالبة، ولا حق له إن اختار متابعة المدين في الرجوع على القابض إلا إذا عجز عن الاستيفاء من المدين، كأن مات مفلسا، فعندئذ يرجع على القابض بمقدار حصته من الدين فيما قبضه.
وقد أوضحت ذلك المادتان (418، 419) مدني أردني، هذين الحكمين، ونصهما: المادة (418): (لكل من الشركاء في الدين المشترك أن يطلب حصته فيه، ويكون ما قبضه مالا مشتركا بين جميع الشركاء، لكل بقدر نصيبه»