مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
بذمة المديون يكون حقا للشريك الآخر. لا يضمن القابض حصته من الدين المشترك لشريكه ما يتلف في يده بلا تعديه ولا تقصير منه، ويكون مستوفيا قيمة ما تلف من دينه، ويتبع الشريك الآخر المسمى بالشريك الساكت المدين بحصته من الدين. أما ما يتلف في يد الشريك القابض بتعديه أو بتقصيره فإن للشريك الساكت أن يطالبه بأداء حصته من الدين فيما قبضه. فلو كان الدين المشترك بينهما ألفًا مناصفة، وقبض أحدهما حصته وتعدى فيها بالإتلاف أو قصر في حفظها فإنه يضمن للشريك الساكت نصف ما قبضه، ويطالبان المدين بما عليه من الدين.
وقد جاء ذلك في المادة (420) مدني أردني، ونصها: «إذا قبض أحد الشركاء حصته في الدين المشترك ثم تصرف فيها أو استهلكها فللشركاء الآخرين أن يرجعوا عليه بأنصبائهم فيها. فإذا تلفت في يده بلا تقصير منه فلا ضمان عليه لأنصبة شركائه فيها، ويكون قد استوفى حصته، وما بقي من الدين بذمته يكون لشركائه الآخرين».
مادة ??? إذا أتلف أحد الدائنين في الدين المشترك مالا للمديون وتقاصا بحصته ضمانا فلشريكه أخذ حصته منه.
مادة ??? إذا اشترى أحد الشريكين بنصيبه من الدين المشترك مالا من المديون فالشريك الآخر مخير إن شاء ضمنه ما أصاب حصته من ثمن ما اشتراه أو رجع بحصته على المديون وله أن يشاركه في المال المشترى إن تراضيا على ذلك.
يشمل قبض الدين من أحد الشريكين كل ما يُعَدُّ وفاءً وإقباضا، فلو شغلت ذمة أحد الشريكين في الدين المشترك بحق للمدين، وذهب قصاصا في حصته فإنه يضمن للشريك الساكت قدر حصته فيما قبضه حكما. فلو كان الدين المشترك ألفًا مناصفة بين اثنين، وأتلف أحدهما مالا للمدين، أو غصبه منه وهلك في يده فإنه يضمنه، فلو كان الواجب بالضمان مثل الدين فإنه يضمن للشريك الصامت نصف حصته الواجب بالضمان؛ لأنه استوفى حقه
وقد جاء ذلك في المادة (420) مدني أردني، ونصها: «إذا قبض أحد الشركاء حصته في الدين المشترك ثم تصرف فيها أو استهلكها فللشركاء الآخرين أن يرجعوا عليه بأنصبائهم فيها. فإذا تلفت في يده بلا تقصير منه فلا ضمان عليه لأنصبة شركائه فيها، ويكون قد استوفى حصته، وما بقي من الدين بذمته يكون لشركائه الآخرين».
مادة ??? إذا أتلف أحد الدائنين في الدين المشترك مالا للمديون وتقاصا بحصته ضمانا فلشريكه أخذ حصته منه.
مادة ??? إذا اشترى أحد الشريكين بنصيبه من الدين المشترك مالا من المديون فالشريك الآخر مخير إن شاء ضمنه ما أصاب حصته من ثمن ما اشتراه أو رجع بحصته على المديون وله أن يشاركه في المال المشترى إن تراضيا على ذلك.
يشمل قبض الدين من أحد الشريكين كل ما يُعَدُّ وفاءً وإقباضا، فلو شغلت ذمة أحد الشريكين في الدين المشترك بحق للمدين، وذهب قصاصا في حصته فإنه يضمن للشريك الساكت قدر حصته فيما قبضه حكما. فلو كان الدين المشترك ألفًا مناصفة بين اثنين، وأتلف أحدهما مالا للمدين، أو غصبه منه وهلك في يده فإنه يضمنه، فلو كان الواجب بالضمان مثل الدين فإنه يضمن للشريك الصامت نصف حصته الواجب بالضمان؛ لأنه استوفى حقه