مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
كما لو أبرأه، فإذا حل الأجل عاد حقه في المطالبة. وخالف فيه أبو حنيفة، ورأى أن تأجيل أحدهما المدين في الوفاء لغو؛ إذ هو يتضمن القسمة، ولا تصح في الدين لأن محله الذمة، ولأنها تتضمن المعاوضة، ولا يمكن ذلك في الذمة.
مادة ??? إذا أبرأ أحد الشريكين المديون عن نصيبه من الدين المشترك صح إبراؤه وليس لشريكه أن يرجع عليه بشيء من المبرأ. فإن أبرأ أحدهما المدين عن بعض نصيبه من الدين يقسم الباقي على سهامه وكذلك إذا وهب أحدهما حصته للمديون صحت هبته فلا يكون ضامنًا حصة شريكه من الدين. إذا ضمن أحد الشريكين لمديونهما دينا واجبا له على شخص صارت حصته قصاصا بالدين الذي ضمنه ولا شيء لشريكه عليه. وإذا رجع على المكفول عنه وقبض منه مبلغ الضمان إن كانت الكفالة بأمره لم يكن لشريكه أن يشاركه فيه.
تضمنت هذه المادة حكم تصرف الدائن في حصته من الدين المشترك، والقاعدة أنه يجوز له أن يتصرف في حصته بالتبرع بها للمدين أو غيره، ولا يتبعه الشركاء في قيمة هذه الحصة. ولذا يصح له كما جاء في المادة أن يبرئ المدين من حصته، ولا يرجع عليه شريكه بشيء مما أبرأه عن المدين، كما يصح له كذلك أن يهب حصته للمدين، ولا يضمن لشريكه في الدين شيئًا من قيمتها، ويصح له كذلك أن يضمن عن مدينه دينا يؤديه من حصته، ويصح له كذلك أن يضمن لمدينه دينا على آخر، وتصير حصته قصاصا بالدين الذي ضمنه، لكن لو قبض مبلغ الضمان من المكفول عنه يعود لشريكه الحق في محاصته فيما قبضه طبقا للقواعد العامة في الدين المشترك. ويتفق ذلك في لفظه مع ما جاء في المادة 423 مدني أردني، ونصها: يجوز لأحد الشريكين أن يهب حصته في الدين للمدين أو أن يبرئه منه، ولا يضمن أنصبة شركائه فيما وهب أو أبرأ».
مادة ??0 إذا أخذ أحد الشريكين في الدين رهنا من المديون في مقابلة حصته وتلف
مادة ??? إذا أبرأ أحد الشريكين المديون عن نصيبه من الدين المشترك صح إبراؤه وليس لشريكه أن يرجع عليه بشيء من المبرأ. فإن أبرأ أحدهما المدين عن بعض نصيبه من الدين يقسم الباقي على سهامه وكذلك إذا وهب أحدهما حصته للمديون صحت هبته فلا يكون ضامنًا حصة شريكه من الدين. إذا ضمن أحد الشريكين لمديونهما دينا واجبا له على شخص صارت حصته قصاصا بالدين الذي ضمنه ولا شيء لشريكه عليه. وإذا رجع على المكفول عنه وقبض منه مبلغ الضمان إن كانت الكفالة بأمره لم يكن لشريكه أن يشاركه فيه.
تضمنت هذه المادة حكم تصرف الدائن في حصته من الدين المشترك، والقاعدة أنه يجوز له أن يتصرف في حصته بالتبرع بها للمدين أو غيره، ولا يتبعه الشركاء في قيمة هذه الحصة. ولذا يصح له كما جاء في المادة أن يبرئ المدين من حصته، ولا يرجع عليه شريكه بشيء مما أبرأه عن المدين، كما يصح له كذلك أن يهب حصته للمدين، ولا يضمن لشريكه في الدين شيئًا من قيمتها، ويصح له كذلك أن يضمن عن مدينه دينا يؤديه من حصته، ويصح له كذلك أن يضمن لمدينه دينا على آخر، وتصير حصته قصاصا بالدين الذي ضمنه، لكن لو قبض مبلغ الضمان من المكفول عنه يعود لشريكه الحق في محاصته فيما قبضه طبقا للقواعد العامة في الدين المشترك. ويتفق ذلك في لفظه مع ما جاء في المادة 423 مدني أردني، ونصها: يجوز لأحد الشريكين أن يهب حصته في الدين للمدين أو أن يبرئه منه، ولا يضمن أنصبة شركائه فيما وهب أو أبرأ».
مادة ??0 إذا أخذ أحد الشريكين في الدين رهنا من المديون في مقابلة حصته وتلف