مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
الشريك في الدين بما استوفاه من بدل الأجرة، وحق له أن يطالب بأخذ نصيبه مما استوفاه أو يتركه له ويتبع المدين، وينطبق ذلك على ما لو اشترى شيئًا من أموال المدين، وذهب ثمن ما اشتراه قصاصا في حصته من الدين، فيحق لشريكه أن يطالبه بنصيبه فيما استوفاه. وهو ما جاء في المادة (422) مدني أردني، ولفظها: «إذا اشترى أحد الشركاء بنصيبه في دين مشترك مالا من المدين فللشركاء أن يضمنوا ما أصاب حصصهم من ثمن ما اشتراه أو أن يرجعوا بحصصهم على المدين، ولهم أن يشاركوه ما اشتراه إذا اتفقوا على ذلك».
مادة ??? إذا صالح أحد رَبِّي الدين المديون عن نصفه الذي هو نصيبه فإن كان بدل الصلح من جنس الدين فالشريك مخير إن شاء شاركه في المقبوض وأخذ نصفه وإن شاء اتبع المديون، وإن كان بدل الصلح من خلاف جنس الدين فالشريك بالخيار أيضًا في اتباع المديون أو الشريك المصالح، وللمصالح في هذه الصورة الخيار إن شاء سلم إليه نصف المقبوض وإن شاء دفع إليه ربع الدين.
القاعدة العامة في الدين المشترك - كما تقدم - أن للدائن أن يطالب المدين بحصته من هذا الدين، وأن يعمل على التوثق لهذه الحصة بكفالة أو حوالة أو رهن، أو أن يستوفيها بجنسها أو بالمصالحة عليها أو بالمقاصة بثمن في عقد بيع أو بدل إجارة أو دين له على آخر أو ما إلى ذلك. وقد تقدم كذلك أنه إذا صارت هذه التصرفات إلى استيفاء حصته أو شيء منها فإن للشريك أن يأخذ نصيبه فيما استوفاه. وقد جاء في هذه المادة حكم الصلح الذي يتفق عليه الدائن مع المدين في حصته من الدين المشترك وأن له ذلك، مع الاحتفاظ بحق شريكه في الرجوع عليه بنصيبه في بدل الصلح الذي قبضه، وهو ما جاء كذلك بنصه في المادة (424) من القانون المدني الأردني، ولفظها: «يجوز لأحد الشركاء في الدين المشترك أن يصالح عن حصته فيه، فإن كان بدل الصلح من جنس المدين جاز للباقين أن يشاركوه في المقبوض أو أن يتبعوا المدين. وإن كان بدل الصلح من غير جنس الدين جاز لهم أن يتبعوا المدين أو الشريك المصالح، وللمصالح أن يدفع لهم نصيبهم في المقبوض أو نصيبهم في الدين»
مادة ??? إذا صالح أحد رَبِّي الدين المديون عن نصفه الذي هو نصيبه فإن كان بدل الصلح من جنس الدين فالشريك مخير إن شاء شاركه في المقبوض وأخذ نصفه وإن شاء اتبع المديون، وإن كان بدل الصلح من خلاف جنس الدين فالشريك بالخيار أيضًا في اتباع المديون أو الشريك المصالح، وللمصالح في هذه الصورة الخيار إن شاء سلم إليه نصف المقبوض وإن شاء دفع إليه ربع الدين.
القاعدة العامة في الدين المشترك - كما تقدم - أن للدائن أن يطالب المدين بحصته من هذا الدين، وأن يعمل على التوثق لهذه الحصة بكفالة أو حوالة أو رهن، أو أن يستوفيها بجنسها أو بالمصالحة عليها أو بالمقاصة بثمن في عقد بيع أو بدل إجارة أو دين له على آخر أو ما إلى ذلك. وقد تقدم كذلك أنه إذا صارت هذه التصرفات إلى استيفاء حصته أو شيء منها فإن للشريك أن يأخذ نصيبه فيما استوفاه. وقد جاء في هذه المادة حكم الصلح الذي يتفق عليه الدائن مع المدين في حصته من الدين المشترك وأن له ذلك، مع الاحتفاظ بحق شريكه في الرجوع عليه بنصيبه في بدل الصلح الذي قبضه، وهو ما جاء كذلك بنصه في المادة (424) من القانون المدني الأردني، ولفظها: «يجوز لأحد الشركاء في الدين المشترك أن يصالح عن حصته فيه، فإن كان بدل الصلح من جنس المدين جاز للباقين أن يشاركوه في المقبوض أو أن يتبعوا المدين. وإن كان بدل الصلح من غير جنس الدين جاز لهم أن يتبعوا المدين أو الشريك المصالح، وللمصالح أن يدفع لهم نصيبهم في المقبوض أو نصيبهم في الدين»