مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
(مادة 184): إذا كان للمديون على أحد شريكي الدين المطلوب منه دين خاص به ثابت له قبل وجوب دينهما عليه حتى صار دينه قصاصا به فليس لشريكه أن يرجع بشيء من حصته.
(مادة 185) إذا حدث للمديون على أحد شريكي الدين المطلوب منه دين وثبت له ذلك بعد وجوب دينهما عليه وصار دينه قصاصا فلشريكه الحق في الرجوع عليه بحصته منه. إذا استوفى أحد الدائنين حصته في الدين المشترك قصاصا بما عليه من دين للمدين فليس لشريكه في الدين أن يرجع عليه بشيء مما استوفاه قصاصا؛ لأن جريان المقاصة بين ما كان عليه من دين وما ثبت له من حصة في الدين قد منع الاشتراك في الدين، فلا تثبت أحكام الاشتراك في الدين.
ويختلف ذلك عما لو نشأ الدين على أحد الشريكين بعد ثبوت حقه في الدين المشترك، فإن استيفاءه حقه بالمقاصة بعد قيام الشركة في الدين، فيثبت لشريكه الحق في مطالبته بأخذ نصيبه مما استوفاه؛ ولذلك فإنه لو كان اشترى بيتا من أحد بألف ثم أتلف شيئًا بألفين، وهذا الشيء مملوك للمشتري وأخذه مناصفة، فقد وجب للمشتري ألف من ضمان التلف، فتجرى المقاصة بين الألف الواجب له بالإتلاف والألف الواجب عليه ثمن ما اشترى ولا تقوم الشركة في الدين.
أما لو كانا أقرضاه ألفين، أو باعاه منزلا بألفين، ثم اشترى منه أحدهما شيئًا بألف فإنه يعد مستوفيا لحقه بالمقاصة بين ما عليه وما ثبت له من حصته في الدين المشترك بعد قيام الشركة، فتسري على هذا الاستيفاء أحكام الاشتراك في الدين.
والمقاصة: إسقاط دين مطلوب لشخص من غريمه في مقابلة دين مطلوب من ذلك الشخص لغريمه، وذلك بأن تشغل ذمة الدائن بمثل ماله على المدين في الجنس والصفة ووقت الأداء، فعندئذ تقع المقاصة ويسقط الدينان إذا كانا متساويين في المقدار، فإن تفاوتا في القدر سقط من الأكثر بقدر الأقل وبقيت الزيادة فتكون المقاصة في القدر المشترك، ويبقى أحدهما مدينا للآخر بما زاد
(مادة 185) إذا حدث للمديون على أحد شريكي الدين المطلوب منه دين وثبت له ذلك بعد وجوب دينهما عليه وصار دينه قصاصا فلشريكه الحق في الرجوع عليه بحصته منه. إذا استوفى أحد الدائنين حصته في الدين المشترك قصاصا بما عليه من دين للمدين فليس لشريكه في الدين أن يرجع عليه بشيء مما استوفاه قصاصا؛ لأن جريان المقاصة بين ما كان عليه من دين وما ثبت له من حصة في الدين قد منع الاشتراك في الدين، فلا تثبت أحكام الاشتراك في الدين.
ويختلف ذلك عما لو نشأ الدين على أحد الشريكين بعد ثبوت حقه في الدين المشترك، فإن استيفاءه حقه بالمقاصة بعد قيام الشركة في الدين، فيثبت لشريكه الحق في مطالبته بأخذ نصيبه مما استوفاه؛ ولذلك فإنه لو كان اشترى بيتا من أحد بألف ثم أتلف شيئًا بألفين، وهذا الشيء مملوك للمشتري وأخذه مناصفة، فقد وجب للمشتري ألف من ضمان التلف، فتجرى المقاصة بين الألف الواجب له بالإتلاف والألف الواجب عليه ثمن ما اشترى ولا تقوم الشركة في الدين.
أما لو كانا أقرضاه ألفين، أو باعاه منزلا بألفين، ثم اشترى منه أحدهما شيئًا بألف فإنه يعد مستوفيا لحقه بالمقاصة بين ما عليه وما ثبت له من حصته في الدين المشترك بعد قيام الشركة، فتسري على هذا الاستيفاء أحكام الاشتراك في الدين.
والمقاصة: إسقاط دين مطلوب لشخص من غريمه في مقابلة دين مطلوب من ذلك الشخص لغريمه، وذلك بأن تشغل ذمة الدائن بمثل ماله على المدين في الجنس والصفة ووقت الأداء، فعندئذ تقع المقاصة ويسقط الدينان إذا كانا متساويين في المقدار، فإن تفاوتا في القدر سقط من الأكثر بقدر الأقل وبقيت الزيادة فتكون المقاصة في القدر المشترك، ويبقى أحدهما مدينا للآخر بما زاد