اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

(مادة 186) إذا مات المديون وكان أحد الشريكين وارثا له وترك مالاً ليس فيه وفاء لدينهما فإنهما يشتركان فيه على حسب حصة كل منهما. يسقط الدين في أحكام الدنيا كُلًّا أو بعضًا إذا مات المدين ولم يترك وفاء بما عليه كله أو بعضه، سواء كان الدين مشتركا أو غير مشترك؛ ولهذا فإنه لو مات المدين دينا مشتركًا أو غير مشترك ولم يترك وفاء بما عليه، فإن الدين يسقط لعدم الفائدة في الحكم ببقائه، ولو ترك شيئًا يفي ببعض ما عليه من دين مشترك، فإن الشركاء يتحاصون في قيمته بقدر أنصبائهم، ويسقط ما بقي لعدم الفائدة في إبقائه.
(مادة ???) إذا كان الدين المشترك موروثا فلا يجوز لأحد الشريكين أن يؤجل حصة شريكه بلا إذن وله أن يؤجل حصته. القاعدة العامة: أنه لا حق للشريك في التصرف في حصة شريكه، ويُجرى هذا على الاشتراك في الدين؛ حيث لا يحق لأحد الشركاء التصرف بتأجيل الدين نيابة عن سائر الشركاء، بحكم أن التصرف في ملك الغير باطل إلا بإذن من هذا الغير أو بولاية عليه. لكن يجوز له أن يؤجل حصته هو دون توقف على إذن شركائه، لأنه يتصرف في حصة نفسه. وقد جاء في القانون المدني الأردني النص على ذلك، فقد جاء في المادة (425) أنه: 1 - «لا يجوز لأحد الشركاء في دين مشترك تأجيله وحده دون موافقة الباقين على هذا التأجيل. 2 - ويجوز له أن يؤجل حصته دون موافقة الباقين. وفي هذه الحالة ليس له أن يشاركهم فيما يقبضون من الدين». وتفترق مادة المرشد المذكورة عما جاء في القانون المدني الأردني في ورودها مخصوصة بحالة الاشتراك في الدين الناشئ عن الإرث، أما القانون الأردني فيتناول حكم تأجيل أحد الشركاء الدين المشترك ويمنع ذلك بوجه العموم مع إجازة حق الدائن في تأجيل حصته وحدها، حتى لا يشترك مع سائر الشركاء فيما يقبضون من الدين
المجلد
العرض
31%
تسللي / 1375