مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
مادة ???) إذا كان الدين المشترك واجبًا بإدانة أحد الشريكين في شركة عنان فإن أجله الذي باشر الإدانة صح تأجيله في جميع الدين وإن أجله الذي لم يباشر الإدانة فلا يصح تأجيله في حصته ولا في حصة شريكه بالأولوية.
فإن كان الشريكان متفاوضين فأيهما أجل الدين المشترك بينهما صح تأجيله.
تناولت المادة السابقة من المرشد حكم تأجيل أحد الشركاء حصته في الدين المشترك الذي نشأ الاشتراك فيه بسبب الإرث، وبينت جواز ذلك لحق الشريك في التصرف في حصته، أما هذه المادة الواردة على تأجيل الدين المشترك في شركة عنان أو مفاوضة فتفرق بين نوعي الشركتين المذكورتين وتجيز تأجيل الدين في شركة المفاوضة من قِبَلِ أي من الشركاء، سواء كان هو الذي باشر الإدانة أو غيره الذي لم يباشرها، على حين تمنع هذه المادة الشريك الذي لم يباشر الإدانة في شركة العنان من التصرف بتأجيل الدين أو تأجيل حصته هو أو حصة شريكه، وتجيز هذه المادة تأجيل شريك العنان الذي باشر الإدانة الدين كله، أي حصته وحصة شريكه.
وإنما صح تأجيل الدين في المفاوضة من قبل أي من الشريكين؛ لأن تصرف المفاوض نافذ عليه وعلى شريكه في كل ما يعود على الشركة بالنفع، سواء كان من أعمال التجارة أو من غيرها.
أما التفريق في شركة العنان بين من يتولى الإدانة وغيره فيستند في المذهب الحنفي إلى أن حقوق العقد الذي يتولاه أحد الشريكين قاصرة عليه؛ لأنه ما دام الغرض ألا كفالة فإن حقوق العقد إنما تكون للعاقد، فإذا باع أحدهما شيئًا من مال الشركة أو أجره فهو الذي يقبض الثمن أو الأجرة، وإذا كان الثمن نسيئة فهو الذي يتولى المطالبة به والخصومة عند الخلاف، وهو الذي يقيم البينة أو تقام عليه، وكذلك لو اشترى أحدهما شيئًا للشركة أو استأجره فإنه دون شريكه هو الذي تتوجه عليه المطالبة بالثمن أو الأجرة، وهو الذي يطالب بالتسليم ويتولى القبض، ونفع الخصومة في ذلك له وعليه، فهذا هو الذي يوضح وجه التفريق بين حق الشريك الذي تولى الإدانة في تأجيل الدين ومنع الآخر الذي لم يتول الإدانة من تأجيل الدين أو تأجيل حصته أو حصة شريكه
فإن كان الشريكان متفاوضين فأيهما أجل الدين المشترك بينهما صح تأجيله.
تناولت المادة السابقة من المرشد حكم تأجيل أحد الشركاء حصته في الدين المشترك الذي نشأ الاشتراك فيه بسبب الإرث، وبينت جواز ذلك لحق الشريك في التصرف في حصته، أما هذه المادة الواردة على تأجيل الدين المشترك في شركة عنان أو مفاوضة فتفرق بين نوعي الشركتين المذكورتين وتجيز تأجيل الدين في شركة المفاوضة من قِبَلِ أي من الشركاء، سواء كان هو الذي باشر الإدانة أو غيره الذي لم يباشرها، على حين تمنع هذه المادة الشريك الذي لم يباشر الإدانة في شركة العنان من التصرف بتأجيل الدين أو تأجيل حصته هو أو حصة شريكه، وتجيز هذه المادة تأجيل شريك العنان الذي باشر الإدانة الدين كله، أي حصته وحصة شريكه.
وإنما صح تأجيل الدين في المفاوضة من قبل أي من الشريكين؛ لأن تصرف المفاوض نافذ عليه وعلى شريكه في كل ما يعود على الشركة بالنفع، سواء كان من أعمال التجارة أو من غيرها.
أما التفريق في شركة العنان بين من يتولى الإدانة وغيره فيستند في المذهب الحنفي إلى أن حقوق العقد الذي يتولاه أحد الشريكين قاصرة عليه؛ لأنه ما دام الغرض ألا كفالة فإن حقوق العقد إنما تكون للعاقد، فإذا باع أحدهما شيئًا من مال الشركة أو أجره فهو الذي يقبض الثمن أو الأجرة، وإذا كان الثمن نسيئة فهو الذي يتولى المطالبة به والخصومة عند الخلاف، وهو الذي يقيم البينة أو تقام عليه، وكذلك لو اشترى أحدهما شيئًا للشركة أو استأجره فإنه دون شريكه هو الذي تتوجه عليه المطالبة بالثمن أو الأجرة، وهو الذي يطالب بالتسليم ويتولى القبض، ونفع الخصومة في ذلك له وعليه، فهذا هو الذي يوضح وجه التفريق بين حق الشريك الذي تولى الإدانة في تأجيل الدين ومنع الآخر الذي لم يتول الإدانة من تأجيل الدين أو تأجيل حصته أو حصة شريكه