مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
الفَضِلُ الثَّانِي في الدين المضمون (مادة 190) إذا كان على عدة أشخاص دين، وكان كلٌّ منهم كفيلا بجميعه عن أصحابه فللغريم أن يطالب به من شاء منهم. ومطالبته لأحد منهم لا تمنعه من مطالبة الآخرين فإن دفع أحد منهم الدين بتمامه برئ الآخرون وللدافع الرجوع على أصحابه بما دفعه زائدًا على ما هو واجب عليه إن كانت الكفالة بأمرهم وإذا كان أحد منهم معسرًا فلا يَلْزَمُ الآخرين شيء من حصته.
تتناول المواد (??? - 194) الوجه الآخر من تعدد طرفي الالتزام، وهو الذي يتعلق بالتضامن بين المدينين، وذلك بعد أن تناولت المواد السابقة (169 - 189) الوجه المقابل من هذا التعدد، وهو الخاص بالاشتراك في الدين، مما يظهر أن الفقه الإسلامي قد عرف نظام المدينين المتضامنين إلى جانب نظام الاشتراك في الدين. وتوضح المادة (???) صورة التضامن بين المدينين الناشئة عن الاتفاق بينهم بموجب كفالة كل منهم للآخر، وتتضمن هذه الصورة تعدد المدينين واتفاقهم على كفالة الدين. وحكم هذا النوع من التضامن بين الدائنين حق الدائن في مطالبة أي من الغرماء أو كلهم، ولو طالب أحدهم كان له أن يطالب غيره من سائر المدينين بالدين كله. ولو دفع أحدهم حصته وحصة غيره من الدين كان له أن يرجع على الآخرين بحصتهم في الدين. وقد تناولت المواد (426 - 440) من القانون المدني الأردني أحكام التضامن بين المدينين على نحو لا يخرج عما ورد في المواد (1??، 194) من المرشد.
(مادة 191) إذا كان للمديون كفيل بالدين المطلوب منه فللدائن عند حلول أجل الدين مطالبة أيهما شاء من الأصيل أو الكفيل وله مطالبة كليهما جميعا. تصح كفالة المدينين المتضامنين بناء على صحة تعدد الكفلاء في الفقه، ومعناه: أنه إذا كفل
تتناول المواد (??? - 194) الوجه الآخر من تعدد طرفي الالتزام، وهو الذي يتعلق بالتضامن بين المدينين، وذلك بعد أن تناولت المواد السابقة (169 - 189) الوجه المقابل من هذا التعدد، وهو الخاص بالاشتراك في الدين، مما يظهر أن الفقه الإسلامي قد عرف نظام المدينين المتضامنين إلى جانب نظام الاشتراك في الدين. وتوضح المادة (???) صورة التضامن بين المدينين الناشئة عن الاتفاق بينهم بموجب كفالة كل منهم للآخر، وتتضمن هذه الصورة تعدد المدينين واتفاقهم على كفالة الدين. وحكم هذا النوع من التضامن بين الدائنين حق الدائن في مطالبة أي من الغرماء أو كلهم، ولو طالب أحدهم كان له أن يطالب غيره من سائر المدينين بالدين كله. ولو دفع أحدهم حصته وحصة غيره من الدين كان له أن يرجع على الآخرين بحصتهم في الدين. وقد تناولت المواد (426 - 440) من القانون المدني الأردني أحكام التضامن بين المدينين على نحو لا يخرج عما ورد في المواد (1??، 194) من المرشد.
(مادة 191) إذا كان للمديون كفيل بالدين المطلوب منه فللدائن عند حلول أجل الدين مطالبة أيهما شاء من الأصيل أو الكفيل وله مطالبة كليهما جميعا. تصح كفالة المدينين المتضامنين بناء على صحة تعدد الكفلاء في الفقه، ومعناه: أنه إذا كفل