اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

جميعا. ولا يمتنع هذا الالتزام إلا حيث يعترض كل من الدائن والمدين معا على الوفاء من غير ذي مصلحة فيه. ولا يكفي في ذلك اعتراض أحدهما استقلالا. فإذا اعترض المدين على الوفاء جاز للدائن رغم ذلك أن يقبله. وإذا اعترض الدائن وحده كان للغير أن يلزمه بقبوله ما دام أن المدين لم يقم بإبلاغ اعتراضه». وتتفق هذه المادة مع (???) مدني مصري (375) عراقي، (???) كويتي.
(مادة 197) يجوز وفاء الدين المطلوب من المدين من شخص غيره بأمره وبغير أمره. تستكمل هذه المادة ما جاء في سابقتها فتبين صحة الوفاء بالدين من غير المدين الذي ليست له مصلحة في الوفاء به، سواء كان ذلك بأمر المدين أو بغير أمره. وهذا هو ما نصت عليه القوانين المدنية العربية طبقا لما سبقت الإشارة إليه في شرح المادة السابقة.
(مادة ?98) من قام عن غيره بواجب عليه من الواجبات الدنيوية كما إذا قضى دينه بأمره أو أنفق من مال نفسه على عيال غيره ومن تلزمه نفقتهم بأمره رجع على الأمر بما أداه عنه وقام مقام الدائن الأصلي في مطالبته به سواء اشترط الرجوع عليه أو لم يشترطه. يضاف فعل المأمور إلى الأمر، فيبرأ الأمر بدفع دين المأمور إلى دافعه، ويرجع المأمور على الأمر بما دفعه وبما تحمله من مغارم في أداء ما عليه من ديون، وتقيم هذه المادة «قضاء دين الغير» سببا من أسباب الالتزام وإنشاء الديون باعتباره فرعا من فروع الإثراء على حساب الغير، أو الكسب بلا سبب أو الإثراء بلا سبب، والقاعدة العامة التي نصت عليها المادة (???) مدني مصري (343 عراقي، 262 كويتي، 393، 394 أردني) أن كل شخص ولو غير مميز يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال الإثراء فيما بعد. ومستند هذه القاعدة قوله: «لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وكذا القاعدة الفقهية المنصوص عليها في المادة (97) من المجلة العدلية، ونصها: «لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي»
المجلد
العرض
32%
تسللي / 1375