مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
ويترتب على هذه القاعدة أن من قام بالوفاء بدين أو واجب على غيره، كما إذا قضى دين هذا الغير بأمره أو أنفق على من تلزم هذا الغير نفقته بأمره، فإنه يرجع على هذا الغير بما أنفقه، سواء اشترط الرجوع عليه أم لم يشترطه، وهذا هو ما نصت عليه المادة (309) مدني أردني، ولفظها: «من أوفى دين غيره بأمره كان له الرجوع على الأمر بما أداه عنه، وقام مقام الدائن الأصلي في مطالبته به، سواء اشترط الرجوع عليه أم لم يشترط».
ويدخل تحته ما نصت عليه المادة (????) من المجلة العدلية في تعمير الملك المشترك إذا احتاج إلى هذا التعمير، وأذن له الحاكم في ذلك، فإنه يرجع على شريكه بحصته فيما أنفقه على تعمير الملك المشترك. وقد نص الكاساني على أنه إذا رهن الولي مال الصبي بدين نفسه وأدرك الولد، والرهن قائم عند المرتهن، وقضى الولد دين أبيه ليفك الرهن عن ماله لم يكن متبرعا، ويرجع بجميع ما قضى على أبيه؛ لأنه مضطر إلى قضاء الدين؛ حيث لا يمكنه الوصول إلى ملكه إلا بقضاء الدين فلم يكن متبرعا، بل يكون مأمورًا بالقضاء من قبل الأب دلالة، فيرجع عليه بما قضاه. ومن وجد ضالة وأنفق عليها بأمر القاضي يكون ما أنفقه دينا على مالكها وإذا أنفق بغير أمر القاضي يكون متبرعا.
(مادة ???) من قضى مغارم غيره بأمره أو أدى عنه عوائد أو رسوما مطلوبة منه بأمره أو كفل عنه لغريمه دينه بأمره ودفعه إليه فله الرجوع بما دفعه على الآمر ولو لم يشترط الرجوع عليه.
تتعلق هذه المادة بسابقتها في التفريع على قاعدة الإثراء على حساب الغير أو الكسب بلا سبب، وتفصل بعض ما أجملته المادة السابقة من حكم عام يقضي بأن قضاء دين الغير بأمره يوجب الرجوع عليه، سواء اشترطه أم لم يشترطه. وتنص المادة المذكورة على بعض صور الدين التي ينشئ التفضل بأدائها عن الغير حق من أداها في الرجوع على المدين، وتتمثل هذه الصور في أن يكون الدين قد نشأ على سبيل التعويض الواجب عن غصب أو إتلاف أو أي نوع آخر من التعدي، ومنه أن يكون قد أدى عنه عوائد ملكه أو رسوما واجبة عليه أو دينا كفله عنه وأداه.
ويدخل هذا كله تحت القاعدة القاضية بأن قضاء دين الغير بأمره يوجب الرجوع عليه
ويدخل تحته ما نصت عليه المادة (????) من المجلة العدلية في تعمير الملك المشترك إذا احتاج إلى هذا التعمير، وأذن له الحاكم في ذلك، فإنه يرجع على شريكه بحصته فيما أنفقه على تعمير الملك المشترك. وقد نص الكاساني على أنه إذا رهن الولي مال الصبي بدين نفسه وأدرك الولد، والرهن قائم عند المرتهن، وقضى الولد دين أبيه ليفك الرهن عن ماله لم يكن متبرعا، ويرجع بجميع ما قضى على أبيه؛ لأنه مضطر إلى قضاء الدين؛ حيث لا يمكنه الوصول إلى ملكه إلا بقضاء الدين فلم يكن متبرعا، بل يكون مأمورًا بالقضاء من قبل الأب دلالة، فيرجع عليه بما قضاه. ومن وجد ضالة وأنفق عليها بأمر القاضي يكون ما أنفقه دينا على مالكها وإذا أنفق بغير أمر القاضي يكون متبرعا.
(مادة ???) من قضى مغارم غيره بأمره أو أدى عنه عوائد أو رسوما مطلوبة منه بأمره أو كفل عنه لغريمه دينه بأمره ودفعه إليه فله الرجوع بما دفعه على الآمر ولو لم يشترط الرجوع عليه.
تتعلق هذه المادة بسابقتها في التفريع على قاعدة الإثراء على حساب الغير أو الكسب بلا سبب، وتفصل بعض ما أجملته المادة السابقة من حكم عام يقضي بأن قضاء دين الغير بأمره يوجب الرجوع عليه، سواء اشترطه أم لم يشترطه. وتنص المادة المذكورة على بعض صور الدين التي ينشئ التفضل بأدائها عن الغير حق من أداها في الرجوع على المدين، وتتمثل هذه الصور في أن يكون الدين قد نشأ على سبيل التعويض الواجب عن غصب أو إتلاف أو أي نوع آخر من التعدي، ومنه أن يكون قد أدى عنه عوائد ملكه أو رسوما واجبة عليه أو دينا كفله عنه وأداه.
ويدخل هذا كله تحت القاعدة القاضية بأن قضاء دين الغير بأمره يوجب الرجوع عليه