اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

دينا وجب بعقد موقوف أو معلق بشرط لم يتحقق. ويتأكد اعتبار الفقه الإسلامي قبض غير المستحق مصدرًا من مصادر الالتزام، النصوص العديدة التي تحرم أخذ مال الغير بدون سبب شرعي يبيح هذا الأخذ. ففي الحديث الشريف: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادًا. وفي الحديث كذلك: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وقد ذكر ابن نجيم: أنه لو ظن شخص «أن عليه دينا فبان خلافه رجع بما أدى»، وأن من دفع شيئاً ليس واجبًا عليه فله استرداده إلا إذا دفعه على وجه الهبة. ومن دفع رشوة له أن يستردها؛ لأن العقد الذي دفع به الرشوة باطل.
ولا يبعد عن ذلك ما جاءت به المادة (???) مدني مصري، ونصها: كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًا له وجب عليه رده. - على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه، إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد أكره على هذا الوفاء». وهو ما جاء في المواد (232) عراقي، (264) كويتي، (196) مدني أردني.
(مادة 208) رب الدين إذا ظفر بجنس حقه من مال مديونه أو من مال كفيله وهو على صفته فله أخذه بلا رضاه. تتناول هذه المادة مسألة كثر الخلاف فيها، وهي مسألة «الظفر بالحق». ومعنى الظفر بالحق الاستيلاء عليه وأخذه والفوز به واستيفاؤه برضا من عليه الحق أو بغير رضاه، وقد يكون بقضاء أو بغير قضاء.
ويحرم استيفاء العقوبات من غير قضاء استنادًا إلى مبدأ «الظفر بالحق»، سواء في الحدود والتعازير أو في القصاص؛ لأن ذلك لا يكون إلا عن طريق القضاء، ولوجوب الاحتياط في إثباتها واستيفائها؛ ولأن هذا يؤدي إلى إشعال الفتن. وكذا لا يجوز استيفاء الحقوق المتعلقة بالنكاح واللعان والإيلاء والطلاق بالإعسار والإضرار من غير طريق القضاء
المجلد
العرض
32%
تسللي / 1375