مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
المدين بأن يرفع الأمر إلى القاضي لإجبار الدائن على قبض الدين؛ لأنه قد يكون متعنتا في رفضه استيفاء الدين، وقد يضر المدين بهذا التعنت، فيلجأ إلى القاضي ليرفع عنه هذا الضرر.
وتبدأ هذه المادة من عرض المدين الدين على الدائن عرضًا فعليا صحيحًا، وما ترتب على ذلك من رفض الدائن استيفاء الدين، وهو ما يخول المدين حق رفع الأمر إلى القاضي لإجبار المدين على الاستيفاء. وتكتفي هذه المادة بالإشارة إلى عرض الدين على الدائن وإعطاء المدين الحق في رفع الأمر إلى القضاء لإجبار الدائن على الاستيفاء. وهو ما يتشابه مع الأسلوب المتبع في القانون الألماني الذي اكتفى بمجرد إعذار الدائن.
أما القانونان المصري المادة (334) والسوري (???) فقد حددا الكثير من التفصيلات المتعلقة بإعذار الدائن وما يترتب على هذا الإعذار من نتائج، وكيفية عرض الدين، والإجراءات المتبعة في ذلك، والحق في إيداع الدين على ذمة الدائن بعد هذا الإعذار، وقد جاءت المادة (334) مدني مصري بالنص على أنه: " إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضًا صحيحًا، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها، أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء اعتبر أنه قد تم إعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي. وتضيف المادة (335) من هذا القانون أنه: «إذا تم إعذار الدائن تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن ووقف سريان الفواتير والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر».
وتقابل هاتان المادتان المواد (358، 386)، مدني عراقي، (???، ???) مدني أردني، (401) كويتي.
ولا تأتي مادة المرشد المذكورة بمثل هذا التنظيم المفصل في حالة رفض المدين قبول الوفاء بالدين، وإنما جاءت بحكم عام مجمل يتسع لهذه التفصيلات ولا يمنع منها. ويشير إلى حق المدين في إيداع الدين بعد إعذار المدين ما جاء في قواعد ابن رجب أنه: «لو أتاه الغريم بدينه في محله، ولا ضرر عليه في قبضه فإنه يؤمر بقبضه أو إبرائه، فإن امتنع قبضه له الحاكم وبرئ غريمه»، وجاء فيه كذلك أنه: «إذا أتاه الغريم بدينه الذي يجب عليه قبضه فأبى، أن يقبضه الحاكم، وتبرأ ذمة الغريم لقيام الحاكم مكان الممتنع بولايته».
لقد أشار القدوري إلى مرحلة إعذار المدين وعرض الدين عليه، كما أشار ابن رجب
وتبدأ هذه المادة من عرض المدين الدين على الدائن عرضًا فعليا صحيحًا، وما ترتب على ذلك من رفض الدائن استيفاء الدين، وهو ما يخول المدين حق رفع الأمر إلى القاضي لإجبار المدين على الاستيفاء. وتكتفي هذه المادة بالإشارة إلى عرض الدين على الدائن وإعطاء المدين الحق في رفع الأمر إلى القضاء لإجبار الدائن على الاستيفاء. وهو ما يتشابه مع الأسلوب المتبع في القانون الألماني الذي اكتفى بمجرد إعذار الدائن.
أما القانونان المصري المادة (334) والسوري (???) فقد حددا الكثير من التفصيلات المتعلقة بإعذار الدائن وما يترتب على هذا الإعذار من نتائج، وكيفية عرض الدين، والإجراءات المتبعة في ذلك، والحق في إيداع الدين على ذمة الدائن بعد هذا الإعذار، وقد جاءت المادة (334) مدني مصري بالنص على أنه: " إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضًا صحيحًا، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها، أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء اعتبر أنه قد تم إعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي. وتضيف المادة (335) من هذا القانون أنه: «إذا تم إعذار الدائن تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن ووقف سريان الفواتير والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر».
وتقابل هاتان المادتان المواد (358، 386)، مدني عراقي، (???، ???) مدني أردني، (401) كويتي.
ولا تأتي مادة المرشد المذكورة بمثل هذا التنظيم المفصل في حالة رفض المدين قبول الوفاء بالدين، وإنما جاءت بحكم عام مجمل يتسع لهذه التفصيلات ولا يمنع منها. ويشير إلى حق المدين في إيداع الدين بعد إعذار المدين ما جاء في قواعد ابن رجب أنه: «لو أتاه الغريم بدينه في محله، ولا ضرر عليه في قبضه فإنه يؤمر بقبضه أو إبرائه، فإن امتنع قبضه له الحاكم وبرئ غريمه»، وجاء فيه كذلك أنه: «إذا أتاه الغريم بدينه الذي يجب عليه قبضه فأبى، أن يقبضه الحاكم، وتبرأ ذمة الغريم لقيام الحاكم مكان الممتنع بولايته».
لقد أشار القدوري إلى مرحلة إعذار المدين وعرض الدين عليه، كما أشار ابن رجب