مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
إلى المرحلة الأخرى التي تلى ذلك، وهي مرحلة إيداع الدين في خزانة المحكمة، وهاتان هما المرحلتان اللتان عنيت القوانين المدنية العربية تنظيمها تنظيما مفصلا ودقيقا؛ لشدة الحاجة إلى هذا التنظيم في ظروف تشابك المعاملات في الحياة الحديثة.
مادة 210 إذا كثرت غرماء المدين وكان ماله لا يفي بجميع الديون المطلوبة لهم، فله أن يقدم من شاء منهم ويؤثره على غيره وإن قضى دين أحدهم فليس للآخرين أن يجبروا القابض على تقسيم ما قبضه بينه وبينهم.
تتناول هذه المادة حكم تعدد غرماء المدين إذا كثرت ديونهم، وكان ماله لا يفي بجميع الديون المطلوبة؛ فلو قدم أحدهم وآثره على غيره من الدائنين لم يكن لهم أن يطالبوا بمشاركته فيما قبضه بنسبة استحقاقهم. ومحل ذلك ألا يكون هناك تضامن بين الدائنين باتفاق بينهم أو بحكم الشرع كما تقدم، وألا يكون قد حجر القاضي عليه ومنعه من التصرف في أمواله، خلافا للمالكية الذين يرون أن إحاطة ديون المدين بأمواله ومساواة العناصر السلبية للذمة لعناصرها الإيجابية كافية للحكم بالمنع من التصرف، أما الأحناف وجمهور الفقهاء فيرون: أن الإحاطة وحدها ليست كافية، وإنما يشترط مع ذلك أن يحكم القاضي بالتحجير؛ لأن مصلحة الدائنين أنفسهم قد تقتضي ترك المدين بعمل لا مستدرك خطؤه، أو لمرور السوق بضائقة يتوقع انفراجها في القريب العاجل أو لأي عامل آخر. وهكذا فإن حرية المدين في تقديم بعض غرمائه وإيثارهم على غيرهم طبقا لما جاء في هذه المادة مقيدة بعدم قيام التضامن بين الدائنين، وعدم صدور حكم من القاضي بالتحجير على المدين تمهيدا لبيع أمواله وقسمة ثمنها بين الغرماء بالتحاصص فيما بينهم، طبقا لما قد أوضحته مواد المرشد الأخرى.
مادة ??? كل دين صح تأجيله فأجله صاحبه أو قسطه إلى أقساط معلومة وقبل ذلك المدين لزم تأجيله، وليس للدائن بعد ذلك الرجوع في الأجل أو التقسيط، ولا مطالبة المديون بالدين أو بالقسط قبل حلول أجله.
تتناول هذه المادة حكم تأجيل الدين وتنجيم الوفاء به إلى نجوم أو أقساط معلومة
مادة 210 إذا كثرت غرماء المدين وكان ماله لا يفي بجميع الديون المطلوبة لهم، فله أن يقدم من شاء منهم ويؤثره على غيره وإن قضى دين أحدهم فليس للآخرين أن يجبروا القابض على تقسيم ما قبضه بينه وبينهم.
تتناول هذه المادة حكم تعدد غرماء المدين إذا كثرت ديونهم، وكان ماله لا يفي بجميع الديون المطلوبة؛ فلو قدم أحدهم وآثره على غيره من الدائنين لم يكن لهم أن يطالبوا بمشاركته فيما قبضه بنسبة استحقاقهم. ومحل ذلك ألا يكون هناك تضامن بين الدائنين باتفاق بينهم أو بحكم الشرع كما تقدم، وألا يكون قد حجر القاضي عليه ومنعه من التصرف في أمواله، خلافا للمالكية الذين يرون أن إحاطة ديون المدين بأمواله ومساواة العناصر السلبية للذمة لعناصرها الإيجابية كافية للحكم بالمنع من التصرف، أما الأحناف وجمهور الفقهاء فيرون: أن الإحاطة وحدها ليست كافية، وإنما يشترط مع ذلك أن يحكم القاضي بالتحجير؛ لأن مصلحة الدائنين أنفسهم قد تقتضي ترك المدين بعمل لا مستدرك خطؤه، أو لمرور السوق بضائقة يتوقع انفراجها في القريب العاجل أو لأي عامل آخر. وهكذا فإن حرية المدين في تقديم بعض غرمائه وإيثارهم على غيرهم طبقا لما جاء في هذه المادة مقيدة بعدم قيام التضامن بين الدائنين، وعدم صدور حكم من القاضي بالتحجير على المدين تمهيدا لبيع أمواله وقسمة ثمنها بين الغرماء بالتحاصص فيما بينهم، طبقا لما قد أوضحته مواد المرشد الأخرى.
مادة ??? كل دين صح تأجيله فأجله صاحبه أو قسطه إلى أقساط معلومة وقبل ذلك المدين لزم تأجيله، وليس للدائن بعد ذلك الرجوع في الأجل أو التقسيط، ولا مطالبة المديون بالدين أو بالقسط قبل حلول أجله.
تتناول هذه المادة حكم تأجيل الدين وتنجيم الوفاء به إلى نجوم أو أقساط معلومة