اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

والحكم الذي أجملته المادة هو صحة تأجيله كله إلى وقت مستقبل معلوم أو تنجيم الوفاء به إلى أوقات محددة؛ كأن يؤدي بعضًا محددًا منه كل شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل. وتوضيح ذلك فيما يلي:
أَجَلُ الشيء في اللغة: مدته ووقته الذي يحل منه، والآجل خلاف العاجل، والأجل بهذا: هو المدة المستقبلة التي يضاف إليها أمر من الأمور، سواء كانت هذه الإضافة أجلا للوفاء بالالتزام أو أجلا لإنهاء الالتزام، ويتنوع الأجل من جهة إثباته إلى أن يثبت من جهة الشرع كالعدة، أو بالقضاء، أو بالاتفاق، وذلك هو الأجل الذي يثبت باتفاق بين الملتزم والملتزم له على مدة محددة للوفاء بالالتزام، وذلك كاتفاقهما على الوفاء بثمن المبيع أول شهر كذا أو بعد أسبوعين، أو ما إلى ذلك. وقد بين السَّرَخْسِيُّ والكاساني: أن الأجل أمر لا يقتضيه العقد، وإنما شرع رعاية للمدين على خلاف القياس.
وقد اتفق الفقهاء على صحة التأجيل إذا كان الأجل معلومًا، محددًا بزمان بعينه، لا يختلف من شخص إلى شخص، وذلك بأن يكون محددًا بالأيام أو الشهور أو السنة. يدل على اشتراط معلومية الأجل قوله تعالى: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: ???]، ولإفضاء الأجل المجهول إلى المنازعة.
(مادة ???) إذا كان الدين مؤجلا فللمديون أن يدفعه قبل حلول الأجل ويجبر الدائن على القبول.
تتناول هذه المادة حكم إسقاط الأجل من قبل المدين بتعجيله الوفاء بالدين قبل حلول أجله. وحكم هذا الإسقاط الجواز؛ ذلك أنه لما كان الأجل قد شرع رفقا بالمدين وتمكينا له من وفاء الدين في الوقت الذي يتيسر له فيه الوفاء، ورعاية لحاله فقد صح له أن يسقط أجل الدين، ويعجل الأداء به، ويلزم الدائن قبض الدين إذا لم يؤد ذلك الإسقاط للأجل إلى الإضرار بالمدين، كأن كان الأداء في مكان مخوف، أو أثناء سفر المدين وغيبته وبعده عن محل الوفاء، أو كان في وقت كساد السوق، أو ارتفعت تكلفة تخزينه إلى حين المدة التي يرد الطلب فيها على السلعة أو غير ذلك من الظروف التي تؤدي إلى الإضرار بالمدين. ويتفق مع مذهب الأحناف في هذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة
المجلد
العرض
33%
تسللي / 1375