مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
(مادة ???) إنما يصح دفع الدين لصاحب الدين أو وكيله إن كان صاحب الدين بالغا عاقلا غير محجور عليه فإن كان قاصرًا أو كبيرًا مجنونًا أو محجورًا عليه لسفه فلا يصح دفع الدين إليه بل يدفع لمن له حق قبضه من ولي أو وصي للصغير أو المجنون أو من قاض أو وصيه للسفيه المحجور عليه.
تحدد هذه المادة من يصح له الوفاء بالدين، وهو الدائن أو من ينوب عنه بالوكالة إن كان الدائن بالغا عاقلا غير محجور عليه، أو وليه إن كان غير بالغ أو غير عاقل أو سفيه، أو للقاضي أو وصيه في الأحوال التي تستوجب ذلك بإذن المحكمة، وهو ما قد سبق تناوله عند التعرض للإيداع في المحكمة إذا رفض الدائن استيفاء الدين بعد إعذار المدين.
وتطابق هذه المادة ما جاء في المواد (???) مدني مصري، (???) كويتي، (???) عراقي، ونصها:. (يصح دفع الدين للدائن أو وكيله إن كان غير محجور، فإن كان محجورًا فلا يصح دفع الدين للدائن، بل يدفع لمن له حق قبضه من ولي أو وصي أو قيم.
فإذا دفع الدائن الدين إلى الدائن المحجور فلا يعتبر دفعه ولا تبرأ ذمته من الدين، بل إذا هلك ما دفعه، أو ضاع من المحجور فللولي أو الوصي أو القيم مطالبة المدين بالدين».
وهو ما تناولته المادتان (???، ???) مدني أردني، ففي المادة (320) أنه: «يكون الوفاء للدائن أو لنائبه، ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن، إلا إذا كان متفقا على أن الوفاء يكون للدائن شخصيا».
وفي المذكرة الإيضاحية لهذه المادة أن الأصل أن الدائن هو ذو الصفة في استيفاء الدين، وله أن ينيب عنه وكيلا في ذلك، ويتعين على الوكيل في مثل هذه الحالة أن يقيم الدليل على صفته وفقا للأحكام العامة في الوكالة على أنه التقدم بمخالصة صادرة من الدائن قرينة كافية في ثبوت صفة استيفاء الدين لمن يحمل تلك المخالصة، ما لم تنف دلالة هذه القرينة بالاتفاق على وجوب الوفاء للدائن شخصياً.
فإذا اتفق على ذلك كان للمدين أن يرفض الوفاء لمن يتقدم له بالمخالصة الصادرة من الدائن حتى يستوثق من ثبوت صفته في استيفاء الدين. وتثبت صفة استيفاء الدين كذلك لمن ينوب عن المدين نيابة قانونية أو قضائية ولمن يخلفه».
وفي المادة (321) مدني أردني أنه (إذا كان الدائن غير كامل الأهلية فلا تبرأ ذمة المدين
تحدد هذه المادة من يصح له الوفاء بالدين، وهو الدائن أو من ينوب عنه بالوكالة إن كان الدائن بالغا عاقلا غير محجور عليه، أو وليه إن كان غير بالغ أو غير عاقل أو سفيه، أو للقاضي أو وصيه في الأحوال التي تستوجب ذلك بإذن المحكمة، وهو ما قد سبق تناوله عند التعرض للإيداع في المحكمة إذا رفض الدائن استيفاء الدين بعد إعذار المدين.
وتطابق هذه المادة ما جاء في المواد (???) مدني مصري، (???) كويتي، (???) عراقي، ونصها:. (يصح دفع الدين للدائن أو وكيله إن كان غير محجور، فإن كان محجورًا فلا يصح دفع الدين للدائن، بل يدفع لمن له حق قبضه من ولي أو وصي أو قيم.
فإذا دفع الدائن الدين إلى الدائن المحجور فلا يعتبر دفعه ولا تبرأ ذمته من الدين، بل إذا هلك ما دفعه، أو ضاع من المحجور فللولي أو الوصي أو القيم مطالبة المدين بالدين».
وهو ما تناولته المادتان (???، ???) مدني أردني، ففي المادة (320) أنه: «يكون الوفاء للدائن أو لنائبه، ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن، إلا إذا كان متفقا على أن الوفاء يكون للدائن شخصيا».
وفي المذكرة الإيضاحية لهذه المادة أن الأصل أن الدائن هو ذو الصفة في استيفاء الدين، وله أن ينيب عنه وكيلا في ذلك، ويتعين على الوكيل في مثل هذه الحالة أن يقيم الدليل على صفته وفقا للأحكام العامة في الوكالة على أنه التقدم بمخالصة صادرة من الدائن قرينة كافية في ثبوت صفة استيفاء الدين لمن يحمل تلك المخالصة، ما لم تنف دلالة هذه القرينة بالاتفاق على وجوب الوفاء للدائن شخصياً.
فإذا اتفق على ذلك كان للمدين أن يرفض الوفاء لمن يتقدم له بالمخالصة الصادرة من الدائن حتى يستوثق من ثبوت صفته في استيفاء الدين. وتثبت صفة استيفاء الدين كذلك لمن ينوب عن المدين نيابة قانونية أو قضائية ولمن يخلفه».
وفي المادة (321) مدني أردني أنه (إذا كان الدائن غير كامل الأهلية فلا تبرأ ذمة المدين