اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

إلا بالوفاء لوليه. وإذا حصل الوفاء للدائن وهلك الموفى به في يده أو ضاع منه فلوليه مطالبة المدين بالدين. وفي المذكرة الإيضاحية لهذه المادة أنه: «إذا كان الدائن عديم الأهلية وناقصها لصغر أو جنون أو نحوه ففي هذه الحالة لا يكون الوفاء مبرئًا لذمة المدين إذا حصل للدائن عديم الأهلية أو ناقصها نفسه. وعلى المدين أن يفي لوليه أو وصيه أو القيم عليه كي تبرأ ذمته. فإذا وفى للدائن عديم الأهلية أو ناقصها لم تبرأ ذمة المدين. فإذا هلك الشيء الموفى به في يد عديم الأهلية أو ناقصها أو ضاع من يده فللولي أو الوصي أو القيم على الدائن مطالبة المدين بالدين».
مادة (???) إذا كان صاحب الدين قاصرًا أو كبيرًا مجنونا أو محجورًا عليه لسفه ودفع المديون إليه الدين المطلوب له فلا يعتبر دفعه ولا تبرأ ذمته من الدين، بل إذا هلك ما دفعه أو ضاع من القاصر أو من الكبير المجنون أو المحجور عليه فلولي الصغير والمجنون أو وصيهما وللقاضي أو وصيه على الكبير المحجور عليه مطالبة المديون بالدين. تتعلق هذه المادة بسابقتها التي حددت مَنْ يصح له الوفاء بالدين، وهو الدائن أو نائبه من وكيل أو ولي أو قاض أو وصي، ومن تطبيقات القاعدة السابقة أن يتم الوفاء بالدين لمن في يده مخالصة به من الدائن باعتبار وجود هذه المخالصة في يد أحد قرينة على الإذن باستيفاء الدين من المدين. أما هذه المادة فتشير إلى حكم مخالفة هذا التحديد بأداء المدين الدين لمن ليس له الحق في استيفائه، وهو أنه لا عبرة بهذا الأداء ولا تبرأ ذمة المدين به، ويصح للولي أو الوصي أو القاضي المطالبة به. وتوافق هذه المادة ما جاء في المادة (???) مدني مصري والمادة (??4) مدني عراقي، ونصها: «إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو تم بحسن نية لشخص كان الدين له ظاهرا كالوارث الظاهر».
مادة ??? إذا كان المديون صغيرًا مميزا أو كبيرًا معتوها أو محجورًا عليه لسفه ودفع الدين الذي عليه صح دفعه وبرئت ذمته. تتناول هذه المادة حكم دفع الصغير أو المعتوه أو المجنون الدين الذي يثقل كاهله
المجلد
العرض
33%
تسللي / 1375