مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
وهو صحة هذا الدفع الذي هو من جملة خطاب الوضع الذي يتعلق بأفعال ناقص الأهلية، دون خطاب التكليف الذي لا تعلق له بأفعالهم؛ ولهذا فإن أيا من هؤلاء إذا قام بأداء الدين إلى المدين كان فعله هذا سببًا لانقضاء الدين وبراءة ذمته مما يثقلها من دين. وهو لن يجب عليه ذلك؛ لأنه من خطاب التكليف، لكن لو قام به سقط عنه وبرئت ذمته، بحكم أن ذلك من قبيل خطاب الوضع.
وقد نصت المادة (???) مدني أردني على ذلك ونصها: «يشترط للبراءة من الدين أن يكون الموفى مالكا لما وفى به، وإذا كان المدين صغيرًا مميزا أو كبيرا معتوها أو محجورًا عليه لسفه أو غفلة ودفع الدين الذي عليه صح دفعه ما لم يلحق الوفاء ضررًا بالموفى». وقد أضافت هذه المادة اشتراط عدم الإضرار بالصغير أو المعتوه والمجنون في الحكم بصحة الوفاء؛ رعاية لمصلحة من ليسوا أهلا للتصرف، بناء على بطلان تصرفاتهم الضارة بهم، وتوقف التصرفات الدائرة بين النفع والضرر على إذن أوليائهم، طبقا لما هو مقرر في الفقه الإسلامي.
(مادة ??0) إذا كان المديون محجورًا عليه بسبب ديونه ودفع من أمواله المحجور عليها دينا في ذمته لأحد غرمائه فلسائر غرمائه نقض تصرفه و استرداد المبلغ الذي دفعه. تتناول هذه المادة حكم تعدد الدائنين الذين لا تفي أموال المدين بديونهم كلها، وأداء المدين الدين لبعضهم دون البعض الآخر، وهو ما قد تعرضت له المادة (???) مرشد، السابقة الذكر، وكانت هذه المادة قد بينت حق المدين في إيثار بعضهم بالوفاء. وتقيد المادة المتناولة بالشرح (??? مرشد) هذا الحق بألا يكون المدين محجورًا عليه؛ لأنه إن كان محجورًا تعلق الدين بأمواله، وتصير مرهونة به، وتغل يد المدين عن أي تصرف ضار بأي أحد من دائنيه، ومن ذلك أن يفضل أحد الدائنين ويؤثره على غيره، فيضر ذلك بسائرهم ويحق لهم المطالبة بقسمة ما أداه عليهم بنسبة ديونهم. وينطبق ذلك على المدين مرض الموت الذي تغل يده هو الآخر عن الإضرار بدائنيه بإيثار بعضهم أو بالتبرع بأمواله التي لا تفي بديونه. وهذا ما تكفلت بتوضيحه المادة (???) مدني أردني، ونصها: «لا ينفذ الوفاء لبعض الدائنين في حق الدائنين الآخرين إذا كان المدين محجورًا للدين ووفي من المال المحجور
وقد نصت المادة (???) مدني أردني على ذلك ونصها: «يشترط للبراءة من الدين أن يكون الموفى مالكا لما وفى به، وإذا كان المدين صغيرًا مميزا أو كبيرا معتوها أو محجورًا عليه لسفه أو غفلة ودفع الدين الذي عليه صح دفعه ما لم يلحق الوفاء ضررًا بالموفى». وقد أضافت هذه المادة اشتراط عدم الإضرار بالصغير أو المعتوه والمجنون في الحكم بصحة الوفاء؛ رعاية لمصلحة من ليسوا أهلا للتصرف، بناء على بطلان تصرفاتهم الضارة بهم، وتوقف التصرفات الدائرة بين النفع والضرر على إذن أوليائهم، طبقا لما هو مقرر في الفقه الإسلامي.
(مادة ??0) إذا كان المديون محجورًا عليه بسبب ديونه ودفع من أمواله المحجور عليها دينا في ذمته لأحد غرمائه فلسائر غرمائه نقض تصرفه و استرداد المبلغ الذي دفعه. تتناول هذه المادة حكم تعدد الدائنين الذين لا تفي أموال المدين بديونهم كلها، وأداء المدين الدين لبعضهم دون البعض الآخر، وهو ما قد تعرضت له المادة (???) مرشد، السابقة الذكر، وكانت هذه المادة قد بينت حق المدين في إيثار بعضهم بالوفاء. وتقيد المادة المتناولة بالشرح (??? مرشد) هذا الحق بألا يكون المدين محجورًا عليه؛ لأنه إن كان محجورًا تعلق الدين بأمواله، وتصير مرهونة به، وتغل يد المدين عن أي تصرف ضار بأي أحد من دائنيه، ومن ذلك أن يفضل أحد الدائنين ويؤثره على غيره، فيضر ذلك بسائرهم ويحق لهم المطالبة بقسمة ما أداه عليهم بنسبة ديونهم. وينطبق ذلك على المدين مرض الموت الذي تغل يده هو الآخر عن الإضرار بدائنيه بإيثار بعضهم أو بالتبرع بأمواله التي لا تفي بديونه. وهذا ما تكفلت بتوضيحه المادة (???) مدني أردني، ونصها: «لا ينفذ الوفاء لبعض الدائنين في حق الدائنين الآخرين إذا كان المدين محجورًا للدين ووفي من المال المحجور