مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
باعتباره صورة من صور انقضاء الالتزام دون الوفاء به؛ فالمادة (???) مدني مصري، تنص على أنه: «ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه مختارًا، ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين ويرتد برده». وبهذا فإنه ينعقد بإرادة منفردة، ولكنه لا يتم إلا برضا المدين، ويرتد برده، منعا للحرج عنه، فإنه قد يتضرر بتبرع دائنه له وإسقاطه حقه له. ويتفق هذا مع الراجح من مذهب المالكية والشافعية الذين يرون توقف الإبراء على القبول، ورده بالرد من المدين. وفي المادة (445) مدني أردني أنه: «لا يتوقف الإبراء على قبول المدين إلا أنه يرتد برده، وإن مات قبل القبول فلا يؤخذ الدين من تركته».
(مادة ???) إذا اتصل بالصلح إبراء مخصوص بالمصالح عنه بأن قال: برئت عنه أو أنا بريء، فلا تسمع الدعوى في خصوص ذلك وتسمع في غيره. تتناول هذه المادة ما يشمله الإبراء من حيث موضوعه وما ينصرف إليه، فإنه إذا لم يكن عاما وانصرف إلى أمر مخصوص لم يشمل ما سواه. وقد نصت المادة على أنه إذا اتصل بالصلح على أمر معين لم ينصرف إلى غيره، ولا تسمع الدعوى فيما اصطلحا عليه وتسمع في غيره. والأصل في الفقه الإسلامي أنه إذا كان الإبراء خاصا بشيء معين فلا تسمع الدعوى به أصلا، وتسمع في غيره. ويتصل هذا بقواعد تفسير إرادة العاقد وعباراته التي تحدد مقصوده وما انصرفت إليه مشيئته، إذ لا إلزام بدون التزام، طبقا لما في القاعدة. ولهذا فإنه لو أبرأه من دين معين لم يتجاوزه إلى غيره، ولا عن الديون المشابهة التي قد تنشأ في ذمة المدين في المستقبل. ويتبع ما عبر به عن مقصوده من الإبراء من حيث العموم والخصوص.
(مادة 234) من أبرأ شخصا من حق له عليه يصح الإبراء عنه سقط عن المبرأ ذلك الحق. تشير هذه المادة إلى حكم الإبراء، وهو سقوط الحق المبرأ عنه إن كان الحق مما يقبل الإسقاط. فيلزم في الحق المبرأ فيما نص عليه الفقهاء استجماع بعض الشروط، منها: 1 - أن يكون الحق المبرأ عنه معلوما معينا، فلا يصح الإبراء عن المجهول، كما لو قال:
(مادة ???) إذا اتصل بالصلح إبراء مخصوص بالمصالح عنه بأن قال: برئت عنه أو أنا بريء، فلا تسمع الدعوى في خصوص ذلك وتسمع في غيره. تتناول هذه المادة ما يشمله الإبراء من حيث موضوعه وما ينصرف إليه، فإنه إذا لم يكن عاما وانصرف إلى أمر مخصوص لم يشمل ما سواه. وقد نصت المادة على أنه إذا اتصل بالصلح على أمر معين لم ينصرف إلى غيره، ولا تسمع الدعوى فيما اصطلحا عليه وتسمع في غيره. والأصل في الفقه الإسلامي أنه إذا كان الإبراء خاصا بشيء معين فلا تسمع الدعوى به أصلا، وتسمع في غيره. ويتصل هذا بقواعد تفسير إرادة العاقد وعباراته التي تحدد مقصوده وما انصرفت إليه مشيئته، إذ لا إلزام بدون التزام، طبقا لما في القاعدة. ولهذا فإنه لو أبرأه من دين معين لم يتجاوزه إلى غيره، ولا عن الديون المشابهة التي قد تنشأ في ذمة المدين في المستقبل. ويتبع ما عبر به عن مقصوده من الإبراء من حيث العموم والخصوص.
(مادة 234) من أبرأ شخصا من حق له عليه يصح الإبراء عنه سقط عن المبرأ ذلك الحق. تشير هذه المادة إلى حكم الإبراء، وهو سقوط الحق المبرأ عنه إن كان الحق مما يقبل الإسقاط. فيلزم في الحق المبرأ فيما نص عليه الفقهاء استجماع بعض الشروط، منها: 1 - أن يكون الحق المبرأ عنه معلوما معينا، فلا يصح الإبراء عن المجهول، كما لو قال: