مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
دعوى في أي حق كان قبل الصلح وتسمع على الحق الحادث بعده.
تتناول هذه المادة حكم الإبراء العام بعد أن بينت المادة (???) حكم الخاص، ويتحدد العموم والخصوص بالنظر إلى الصيغة التي عبر بها المبرئ عن إبرائه؛ فإذا أبرأ عن دعوى شيء بعينه تقيدت به، وإن عبر عن إبرائه تعبيرا عاما، كأن قال: أبرأته عن كل حق لي أو كل عين ودين، وكذا لو قال: هو بريء من كل حق ودين وعين لي، أو قال: أبرأتك من حقي.
وحكم ذلك: أنه لو أبرأه إبراء عاما فلا تسمع دعوى المبرئ عن كل حق ولو غير مالي كالكفالة بالنفس والقذف والقصاص، وعن الحقوق المالية كالأثمان والأجرة وثمن المغصوب والوديعة والعارية وما إلى ذلك. ولو أبرأه إبراء عاما ثم قال: كان قصدي إبراء خاصا، لم تسمع دعواه؛ لأنه لا رجوع في الإبراء. ويتبع في تفسير عبارات المبرئ ما يتبع في تفسير إرادة المتعاقدين وعباراتهم.
(مادة ???) إذا تعدد المبرؤون يلزم تعيينهم تعيينا كافيا.
تتناول هذه المادة اشتراط تعيين المبرأ إذا تعدد من يتجه إليه الإبراء، وقد اتفق الفقهاء على اشتراط العلم بالمبرأ، فلا يصح الإبراء لمجهول، وكذلك يجب أن يكون معينا؛ فلو أبرأ أحد مدينيه على التردد، بأن قال: أبرأت واحدًا مِنْكُما مما عليه من حق أو دين لم يصح، خلافا لبعض الحنابلة، وبهذا فإن جمهور الفقهاء يشترطون العلم بالمبرأ.
(مادة ???) حكم البراءة المنفردة عن الصلح كحكم البراءة المتصلة به في الخصوص والعموم.
لا جديد في هذه المادة سوى أنها تشير إلى أنه يصح الإبراء بعد قيام النزاع والصلح أو قبل قيام النزاع، ويتبع في ذلك العبارات التي تلفظ بها المبرئ إبراءه، من حيث العموم والخصوص، فيبرأ عن كل دين إن كان الإبراء عاما، ويبرأ عما خص إبراءه به من الحقوق والدعاوى
تتناول هذه المادة حكم الإبراء العام بعد أن بينت المادة (???) حكم الخاص، ويتحدد العموم والخصوص بالنظر إلى الصيغة التي عبر بها المبرئ عن إبرائه؛ فإذا أبرأ عن دعوى شيء بعينه تقيدت به، وإن عبر عن إبرائه تعبيرا عاما، كأن قال: أبرأته عن كل حق لي أو كل عين ودين، وكذا لو قال: هو بريء من كل حق ودين وعين لي، أو قال: أبرأتك من حقي.
وحكم ذلك: أنه لو أبرأه إبراء عاما فلا تسمع دعوى المبرئ عن كل حق ولو غير مالي كالكفالة بالنفس والقذف والقصاص، وعن الحقوق المالية كالأثمان والأجرة وثمن المغصوب والوديعة والعارية وما إلى ذلك. ولو أبرأه إبراء عاما ثم قال: كان قصدي إبراء خاصا، لم تسمع دعواه؛ لأنه لا رجوع في الإبراء. ويتبع في تفسير عبارات المبرئ ما يتبع في تفسير إرادة المتعاقدين وعباراتهم.
(مادة ???) إذا تعدد المبرؤون يلزم تعيينهم تعيينا كافيا.
تتناول هذه المادة اشتراط تعيين المبرأ إذا تعدد من يتجه إليه الإبراء، وقد اتفق الفقهاء على اشتراط العلم بالمبرأ، فلا يصح الإبراء لمجهول، وكذلك يجب أن يكون معينا؛ فلو أبرأ أحد مدينيه على التردد، بأن قال: أبرأت واحدًا مِنْكُما مما عليه من حق أو دين لم يصح، خلافا لبعض الحنابلة، وبهذا فإن جمهور الفقهاء يشترطون العلم بالمبرأ.
(مادة ???) حكم البراءة المنفردة عن الصلح كحكم البراءة المتصلة به في الخصوص والعموم.
لا جديد في هذه المادة سوى أنها تشير إلى أنه يصح الإبراء بعد قيام النزاع والصلح أو قبل قيام النزاع، ويتبع في ذلك العبارات التي تلفظ بها المبرئ إبراءه، من حيث العموم والخصوص، فيبرأ عن كل دين إن كان الإبراء عاما، ويبرأ عما خص إبراءه به من الحقوق والدعاوى