اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

هذا السريان فيما هو واضح بإرادة المبرئ ومقصوده وموضوع الإبراء الذي يقبل السريان وقد لا يقبله. ولهذا تثبت هذه المادة سريان الإبراء وانتقاله من شخص المبرأ إلى غيره إن كان موضوعه يتتبع هذا السريان. ولهذا فإنه إذا تعدد الكفلاء وأبرأ أحدهم من الضمان لم ينتقل الإبراء إلى غيره، لكن لو أبرأه من الدين، وقال: لا حق له، أو لا دين لي، فإن هذا الإبراء ينتقل إلى غيره من الكفلاء وإلى الأصيل كذلك. ولعله قد اتضح بهذا توارد هذه المواد الثلاث الأخيرة على موضوع واحد هو سريان الإبراء في حق أشخاص آخرين غير المبرأ الذي توجه الإبراء إليه، وأن ذلك محكوم بطبيعة الحق المبرأ منه وبمقصود المبرئ وإرادته التي عبر عنها، واستخدمها في الإعلان عن هذا المقصود.
مادة 249 إذا تعدد الكفلاء المتكافلون وأبرأ الغريم أحدا منهم سقط عنه الدين حتى إذا أدى أحدهم جميع الدين ورجع على أصحابه الذين كفل عنهم بأمرهم فليس له الرجوع على المبرأ بشيء ولو كان أصحابه معسرين والمبرأ موسرا. لا تخرج هذه المادة عما سبق تناوله في موضوع سريان الإبراء إلى غير المبرأ من الأشخاص، فلا نعيد ما سبق ذكره في هذا الموضوع عند شرح المواد الثلاث السابقة
المجلد
العرض
35%
تسللي / 1375