اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

الفصل الرابع
في تجديد الدين
مادة 250 يجوز فسخ عقد المداينة الأولى وتجديدها في عقد آخر بتراضي المتداينين.
تتناول هذه المادة والمادتان التاليتان لها موضوعًا على قدر كبير من الأهمية، وهو موضوع تجديد الدين في الفقه الحنفي، وقد أبرز صاحب المرشد هذا الموضوع وبينه في هذه المواد الثلاث (250 - 252)، ويعني تجديد الدين طبقا لتعريفه في هذه المادة «استبدال دَيْنٍ جديد بالدين الأصلي»، وذلك بتراضي الدائن والمدين؛ وذلك كأن يكون زَيْدٌ مدينا لبكر بعشرين دينارًا أجرة منزل مملوك لبكر، فيتفق معه على إبقاء هذا الدين بذمته على سبيل القرض. ومن أمثلته طبقا لما جاء في المادة (176) من مجلة الأحكام العدلية أنه: «إذا تكرر عقد البيع بتبديل الثمن أو تزييده أو تنقيصه يعتبر العقد الثاني. فلو تبايع رجلان مالا معلومًا بمائة قرش، ثم بعد انعقاد البيع تبايعا على ذلك المال بذهب من ذوات المائة أو بمائة وعشرة أو بتسعين قرشا يعتبر العقد الثاني». وفي المادة (371) من مجلة الأحكام الشرعية أنه: «لو عقدا بيعًا سرًا، ثم عقداه في مدة خيار المجلس أو الشرط علانية بأكثر أو أقل فاللازم هو الثاني».
ويشترك تجديد الدين مع المقاصة واتحاد الذمة في كونها أساليب لانقضاء الالتزام بمقابل يعادل الوفاء ويأخذ حُكْمَهُ. ففي تجديد الدين ينقضي التزام الدين الأول مقابل الالتزام الناشئ من الدين الجديد. والديون تقضى بما يقابلها في المقاصة، ونص القاعدة الفقهية في ذلك: أن الديون يقضى بأمثالها واتحاد الذمة الذي يغلب وروده في الميراث يحقق الوفاء بمقابل حسبما يرد توضيحه في مناسبة.
وقد تناولت ما تناولته هذه المادة القوانين المدنية العربية؛ ففي المادة (352) مدني مصري، أنه «يتجدد الالتزام؛ أولا: بتغيير المدين إذا اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزامًا جديدًا، يختلف عنه في محله أو في مصدره. ثانيا: بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مدينا مكان المدين الأصلي، وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة لرضائه، أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن وشخص أجنبي قبل أن يكون هو المدين الجديد. ثالثا: بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد»، وهو ما جاء كذلك في المادتين
المجلد
العرض
35%
تسللي / 1375